الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                14 - وهو مساو لغيره عندنا في اللقطة [ ص: 52 ] والدية على القاتل فيه خطأ

                التالي السابق


                ( 14 ) قوله : وهو مساو لغيره عندنا في اللقطة .

                وبه قال أحمد ومالك والشافعي في قول ، وفي قول يعرفها أبدا حتى يجيء صاحبها لقوله في وصف مكة { لا تحل لقطتها إلا لمنشدها } . وفي رواية { لا تحل ساقطتها إلا لمنشدها } . أي لطالبها وهو المالك ولنا قوله عليه السلام { اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها [ ص: 52 ] سنة } بلا فصل بين لقطة الحل والحرم ، ومعنى قوله إلا لمنشدها أي معرفها فإنه ذكر في الصحاح أنشدت الضالة أي عرفتها ، ويقال : أنشدتها أي طلبتها فإذن لا حجة له في الحديث ; لأنه محمول على نفي حل الالتقاط إلا للتعريف وهذا حال كل لقطة والتخصيص بالحرم لبيان أن التعريف لا يسقط فيه لاعتبار أنها للغرباء ظاهرا فنؤول ونقول إن مالكها ذهب ظاهرا فلم يحتج إلى التعريف فأزال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم هذا الوهم بقوله إلا لمنشدها أي لمعرفها أي لا يعرف اللقطة إلا من يعرفها ردا لذلك الزعم وتسوية بين لقطة الحل والحرم في إيجاب الإنشاد والتعريف كذا في المنبع .

                ( 15 ) قوله : والدية . عطف على قوله في اللقطة أي وهو مساو لغيره عندنا في الدية على القاتل خطأ منه




                الخدمات العلمية