لا تخرجوهن من بيوتهن ) ، إلى قوله : ( أن يضعن حملهن ) . تأويل قوله تعالى : (
قال الله عز وجل بعد أمره أن يطلق النساء لعددهن : ( وأحصوا العدة ) .
فأمرهم عز وجل بإحصائها ليقفوا بذلك على أولها ، وعلى الوقت الذي به تحل المعتدة من العدة التي هي فيها ، وعلى انقطاع الواجب لها كان فيها على مطلقها ثم قال عز وجل : [ ص: 326 ] ( لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) ، فأمر عز وجل المطلقين بإسكان المطلقات ، وأن لا يخرجوهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة واختلف أهل العلم في المراد بتلك الفاحشة المبينة ما هو ، فروي عن في ذلك ما : ابن عباس
1802 - حدثنا ، قال حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، قال حدثنا أبو عاصم عن سليمان بن بلال ، ، عن عمرو بن أبي عمرو ، عن عكرمة ، ابن عباس ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) ، قال : الفاحشة المبينة أن تفحش على أهل الرجل وتؤذيهم . أنه سئل عن قوله عز وجل : (
وروي عن خلاف هذا المعنى كما : ابن عمر
1803 - حدثنا محمد بن خزيمة ، قال حدثنا حجاج ، قال حدثنا ، عن حماد بن سلمة ، عن موسى بن عقبة ، نافع ، قال في قوله عز وجل : ( ابن عمر لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) ، قال : خروجها من بيتها فاحشة مبينة . أن
وقد روي عن غيرهما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا أعلمه إلا وقد روي ذلك عن ، قال : الفاحشة المبينة أن تزني فتخرج ليقام عليها الحد ، والله عز وجل أعلم بما أراد في ذلك غير أنه قد ثبت أن المطلقات لا يخرجن من بيوتهن قبل أن تكون منهن الفاحشة المستثناة في الآية التي تلونا . ابن مسعود
وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر فاطمة ابنة قيس ، لما طلقها زوجها طلاقا تاما ، بالنقلة في عدتها ، فقال كثير من أهل العلم : إن ذلك كان لبذاء كان فيها واستشهدوا في ذلك بالتأويل الذي روي في هذه الآية التي تلونا عن في تأليفها ، وخالفهم في ذلك آخرون وسنذكر الآثار المذكور فيها اختلافهم في ذلك فيما بعد إن شاء الله . ابن عباس
[ ص: 327 ] وأما قوله عز وجل : ( لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ) فالمراد بذلك هو المراجعة ، وهذا من المحكم الذي لا نعلم في المراد به اختلافا .
وأما قوله : ( فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف ) ، فالمراد بذلك قرب بلوغ الأجل ، لا حقيقة بلوغ الأجل ، لأن المرأة إذا خرجت من عدتها ، وملكت نفسها ، وارتفعت عنها رجعة زوجها لم يكن له إمساكها بعد ذلك والدليل على ما ذكرنا من ذلك قوله عز وجل في الآية الأخرى : ( وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ) فإذا كان حراما عليهم عضلهن عن نكاح الأزواج بعد انقضاء العدة ، وبلوغ الأجل ، كان في ذلك دليل على خروجهن قبل ذلك من حقوق الأزواج المطلقين وعلمنا بذلك أن المراد بالبلوغ في الآية الأولى هو قرب البلوغ الذي في الآية الأخرى ، لأنه جعل في الآية الأولى الإمساك ، والفرقة إلى الأزواج ، وفي الآية الأخرى إطلاق النكاح للمطلقات ، والنهي عن عضلهن عن ذلك وذلك لا يكون إلا بعد زوال حقوق الأزواج التي لهم عليهن في ذلك .