وأما وأشهدوا ذوي عدل منكم ) ، فذلك قد أمر به الأزواج المطلقون ، غير أن أهل العلم قد اختلفوا في ذلك ، فقالت طائفة منهم : لا تكون مراجعة إلا بذلك ، ولا تكون مراجعة بغيره من قول ، ولا جماع ، ولا قبلة ، ولا ما سوى ذلك وممن قال ذلك منهم قوله عز وجل : ( . الشافعي
وقالت طائفة منهم : قد تكون المراجعة بالإشهاد عليها ، وبغير الإشهاد عليها ، وبالجماع ، وبالقبلة لشهوة ، ومما أشبه ذلك مما لا يكون إلا من الأزواج ، ومما يمنع منه الخروج عن النكاح وممن قال ذلك منهم ، أبو حنيفة ، وزفر ، وأبو يوسف ومحمد ، إلا أنهم قالوا : ينبغي لمن راجع بغير إشهاد أن يشهد على ارتجاعه الذي كان منه كما أمره الله عز وجل في هذه الآية التي تلونا .
وقد روي في هذا الباب عن ما : عمران بن حصين
[ ص: 328 ] 1804 - حدثنا ، قال حدثنا يحيى بن عثمان نعيم ، قال أخبرنا ، قال حدثنا ابن المبارك هشام بن سيرين ، عن عمران بن حصين ، في رجل طلق ولم يشهد ، وراجع ولم يشهد ، قال : بئس ما صنع طلق في غير عدة ، وراجع في غير سنة ، ليشهد على ما صنع ، .
1805 - حدثنا يحيى ، قال حدثنا نعيم ، قال أخبرنا ، قال حدثنا ابن المبارك ، عن سعيد بن أبي عروبة عبادة ، عن العلاء بن زياد ، والحسن ، عن عمران ، نحوه .
1806 - حدثنا يحيى ، قال حدثنا نعيم ، قال حدثنا ، قال أخبرنا ابن المبارك معمر ، عن ، عن قتادة العلاء بن زياد الحضرمي ، عن عمران ، قال : أشهد على طلاقك وعلى مراجعتك ، واستغفر الله .
1807 - حدثنا يحيى ، قال حدثنا نعيم ، قال حدثنا ، قال حدثنا ابن المبارك ، عن جعفر بن سليمان يزيد الرشك ، قال حدثنا مطرف ، عن عمران ، فيمن طلق واحدة ، ثم وقع بها ، ولم يشهد على طلاقها ، ولا على رجعتها ، فقال : طلق لغير عدة ، وراجع لغير سنة ، ليشهد على طلاقه وعلى رجعتها ، ولا يعد .
فقد دل قول عمران : راجعت في غير سنة ، أنه قد جعل الجماع الذي كان منه رجعة ، وإن كان قد ترك في ذلك ما كان مأمورا به .