كتاب الطلاق .
[ ص: 317 ] يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ) . تأويل قول الله عز وجل : (
فأمر عز وجل بطلاق النساء للعدة ، وبين على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم تلك العدة ما هي .
1781 - كما حدثنا أبو بكرة القاضي ، ويزيد بن سنان ، قالوا : حدثنا وإبراهيم بن مرزوق ، ، قال أبو عاصم ، أبو بكرة ويزيد في حديثهما قال أخبرنا ، قال : أخبرني ابن جريج ، أنه سمع أبو الزبير عبد الرحمن بن أيمن ، ثم اجتمعوا في حديثهم ، فقالوا : ، عبد الله بن عمر يسمع ، عن رجل طلق امرأته وهي حائض ، فقال : طلق وأبو الزبير امرأته وهي حائض ، فذكر ذلك عبد الله بن عمر للنبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : قل له فليردها ، فإذا طهرت فإن شاء طلق ، وإن شاء أمسك ، وتلا النبي صلى الله عليه وسلم : (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن) . عمر سأل
هكذا قال ويزيد في حديثهما وأما أبو بكرة فقال في حديثه : وتلا : (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن) ولم يضف التلاوة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . ابن مرزوق
فعقلنا بذلك أن العدة التي لها يكون الطلاق على ما أمر الله عز وجل به في الآية التي تلونا ، ابتداؤها الوقت الذي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمر عمر بن الخطاب أن يطلق فيه امرأته إن آثر أن يطلقها بعد ردها إليه من الطلاق الأول ولم [ ص: 318 ] يذكر عبد الله هذا في حديثه عن أبو الزبير ذلك الرد ما هو ، هل هو رجعة يحدثها فيما بينه وبين المطلقة أو ما سواها ؟ . ابن عمر
وكذلك روى هذا الحديث عن سعيد بن جبير بألفاظ دون الألفاظ التي رواه عليها ابن عمر عن أبو الزبير ، ولم يذكر الرد الذي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمر أن يأمر به عمر ما هو . عبد الله
1782 - كما حدثنا صالح بن عبد الرحمن بن عمرو بن الحارث الأنصاري ، قال حدثنا ، قال حدثنا سعيد بن منصور قال أخبرنا هشيم بن بشير ، عن أبو بشر ، ، سعيد بن جبير ، قال : طلقت امرأتي وهي حائض ، فردها على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلقتها وهي طاهر . ابن عمر عن
فنظرنا هل روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير هذين الحديثين ما يدلنا على ذلك الرد ما هو ، فوجدنا بكارا :
1783 - قد حدثنا ، قال حدثنا ، قال حدثنا وهب بن جرير عن هشام بن حسان ، عن محمد بن سيرين ، يونس بن جبير ، قال : عن رجل طلق امرأته وهي حائض ، فقال : هل تعرف ابن عمر ؟ قلت : نعم قال : فإنه طلق امرأته وهي حائض ، فأتى عبد الله بن عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال : مره فليراجعها قلت : وتعتد بتلك التطليقة ؟ قال : فمه ، أرأيت إن عجز واستحمق . عمر سألت
1784 - وحدثنا سليمان بن شعيب الكيساني ، قال حدثنا الخصيب بن ناصح الحارثي ، قال حدثنا عن يزيد بن إبراهيم التستري ، قال : حدثني محمد بن سيرين ، المغيرة بن يونس ، قال : ، قلت : رجل طلق امراته وهي حائض ، فقال : أتعرف ابن عمر ؟ فقلت : نعم قال : فإن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض ، فأتى عبد الله بن عمر [ ص: 319 ] النبي صلى الله عليه وسلم فسأله ، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها ، ثم يطلقها في قبل عدتها . عمر سألت
1785 - حدثنا محمد بن خزيمة ، قال حدثنا حجاج ، قال حدثنا ، قال : أخبرني شعبة قال : أنس بن سيرين ، ، يقول : طلق ابن عمر امرأته وهي حائض ، فذكر ذلك ابن عمر للنبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : فليراجعها ، فإذا طهرت فليطلقها فقيل : احتسبت بها ؟ فقال : فمه . عمر سمعت
1786 - حدثنا فهد ، قال حدثنا قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي ، قال أخبرنا زهير بن معاوية الجعفي ، ، عن عبد الملك بن أبي سليمان قال : أنس بن سيرين ، ، كيف صنعت في امرأتك التي طلقت ؟ . ابن عمر
فقال : طلقتها وهي حائض ، فذكرت ذلك لعمر ، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله ، فقال : مره فليراجعها ، ثم ليطلقها عند طهر .
قال : فقلت : وكنت ، جعلت فداك ، اعتددت بالطلاق الأول ؟ .
فقال : وما يمنعني وإن كنت أسأت واستحمقت . سألت
1787 - حدثنا فهد ، قال حدثنا قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني ، وكيع ، عن سفيان ، عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة ، عن سالم ، أنه طلق امرأته وهي حائض ، فسأل ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال : مره فليراجعها ، ثم ليطلقها وهي طاهر أو حامل . عمر عن
[ ص: 320 ] 1788 - حدثنا قال حدثنا محمد بن عبد الحكم ، ، قال حدثنا يحيى بن حسان عن أبو المليح الرقي ، ميمون بن مهران ، ، أنه طلق امرأته وهي حائض ، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها حتى تطهر ، فإذا طهرت فإن شاء طلق ، وإن شاء أمسك . ابن عمر عن
1789 - حدثنا فهد ، قال حدثنا ، قال حدثنا علي بن سعيد عن أبو المليح ، ميمون ، ، أنه طلق امرأته في حيضتها ، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرتجعها حتى تطهر ، فإذا طهرت فإن شاء طلق ، وإن شاء أمسك قبل أن يجامع . ابن عمر عن
فعقلنا بذلك أن الرد الذي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمر به عمر هو الارتجاع للطلاق ، وذلك لا يكون إلا وقد احتسبت عليه بالطلاق الذي كان منه وكان ما أراد به رسول الله صلى الله عليه وسلم من المراجعة التي أمر عبد الله أن يأمر بها عمر ، لأن الذي كان منه كان خطأ ، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمره أن يراجعها حتى يقطع بذلك أسباب الخطإ ثم إن آثر أن يطلقها بعد ذلك طلقها طلاقا صوابا حتى يبين منه بأسباب ذلك الطلاق الصواب وكذلك كان ابن عمر ، أبو حنيفة ، وأبو يوسف ومحمد يأمرون من كان منه مثل هذا الطلاق بالمراجعة ، ليقطع أسبابه عنه ، وتخرج به المرأة من أسباب الخطإ ، ثم إن شاء بعد ذلك طلقها طلاقا صوابا في الموضع الذي أمر بالطلاق فيه ، ولا يحكمون عليه بذلك ، ولا يجبرونه عليه وكذلك كان يقول في ذلك كما حدثنا سفيان الثوري مالك بن يحيى الهمذاني ، قال حدثنا ، عن أبو النضر هاشم بن القاسم الأشجعي ، عن سفيان بذلك وأما فكان يجبره على ذلك ، ويحكم عليه كما حدثنا مالك يونس ، قال أخبرنا ، عن ابن وهب بذلك . مالك
وقد روي عن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث فيه معنى ما في حديث أبي موسى ، وسعيد اللذين ذكرناهما في صدر هذا الباب ، غير التلاوة التي في حديث أبي الزبير ، فإنها ليست فيه . أبي الزبير
[ ص: 321 ] 1790 - كما حدثنا فهد ، قال حدثنا ، قال حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل النهدي ، عن عبد السلام بن حرب يزيد بن أبي خالد يعني الدالاني ، عن أبي العلاء الأودي ، عن عن حميد بن عبد الرحمن الحميري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لهم : أبي موسى ، يقول أحدكم لامرأته : قد طلقتك ، قد راجعتك ، ليس هذا بطلاق المسلمين ، طلقوا المرأة في قبل طهرها .
فذلك عندنا - والله أعلم - على أن يطلقوها في طهر لم يجامع فيه على ما ذكرنا في حديث فهد ، عن علي ، من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : وإن شاء أمسك قبل أن يجامع وهذا المعنى فلم نجده في حديث أحد ممن رواه عن ، عن ابن عمر ميمون وغير حديث روي عن ، عن نافع مثل ذلك سنذكره بعد في هذا الباب إن شاء الله . ابن عمر