وفي حديث ما دل على ذلك وهو قوله صلى الله عليه وسلم في قبل طهرها ، أي في أول طهرها ومعنى حديث أبي موسى الذي ذكرنا في أول هذا الباب من تلاوة رسول الله صلى الله عليه وسلم : (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن) هو هذا المعنى بعينه والله أعلم ، لأنه أراد بذلك أن يكون الطلاق منهم في قبل عدد النساء اللائي هن أطهار وقد روي عن أبي الزبير في هذا ما : ابن مسعود
1791 - حدثنا قال حدثنا عبد الملك بن مروان ، شجاع بن الوليد اليشكري ، عن عن سليمان بن مهران ، مالك بن الحارث ، عن ، عن عبد الرحمن بن يزيد ، في عبد الله بن مسعود فطلقوهن لعدتهن ) ، قال : طاهر من غير جماع . قوله عز وجل : (
وقد روي عن هذا الحديث بألفاظ أكثر من هذه . ابن مسعود
1792 - كما حدثنا روح بن الفرج ، قال حدثنا قال حدثنا عمرو بن خالد ، ، قال حدثنا زهير بن معاوية عن أبو إسحاق ، عن أبي الأحوص ، ، قال : عبد الله الطلاق مرتان ) . من أراد [ ص: 322 ] الطلاق الذي هو الطلاق فليطلق عند طهر من غير جماع فليقل : اعتدي ، فإن بدا له راجعها ، وأشهد رجلين ، وإلا كان الثانية في مرة أخرى ، فكذلك قال الله عز وجل : (
وقد روي عن في ذلك ما : ابن مسعود
1793 - حدثنا ، قال حدثنا إبراهيم بن مرزوق سعيد بن عامر الضبعي ، قالا : حدثنا ووهب بن جرير ، ، عن شعبة ، عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص ، ، في عبد الله يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ) ، أن يطلقها طاهرا ، ثم يدعها حتى تنقضي عدتها ، أو يراجعها إن شاء . قوله عز وجل : (
وهذا الذي في هذه الأحاديث التي رويناها من أنواع الطلاق المأمور به في الطهر الذي لم يتقدمه فيه جماع ، قول أهل العلم لا نعلم بينهم فيه اختلافا .