الفصل الأول فيما يحل ويحرم من الحيوانات .
[ 5238 ] أخبرنا الأستاذ أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك ، حدثنا عبد الله بن جعفر الأصبهاني ، حدثنا يونس بن حبيب ، - ح . أبو داود
وأخبرنا أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أحمد بن جعفر القطيعي ، حدثني أبي ، حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ، حدثنا أبو داود ، عن أبو عوانة ، الحكم ، وأبي بشر ، عن عن ميمون بن مهران ، قال : ابن عباس ، " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، عن كل ذي ناب من السباع ، وكل ذي مخلب من الطير " .
لفظ حديث يونس ، رواه في الصحيح ، عن مسلم أحمد بن حنبل .
[ ص: 428 ] قال الشيخ : " وقد ذكرنا في كتاب السنن ، نهي النبي صلى الله عليه وسلم ، عن لحوم الحمر الأهلية .
[ ص: 429 ] وما روي عنه من النهي عن الجلالة .
وما قال فيها أهل العلم من أن المراد بها : إذا ظهر ريح القذر في لحمها .
وذكرنا الأخبار في نهيه ، عن قتل النحلة ، والنملة ، والصرد ، والهدهد ، والضفدع .
وما روي عنه في الخطاف .
[ ص: 430 ] وروينا إذنه في قتل الغراب ، والحدأة ، والفأرة ، والعقرب ، والكلب ، وفي رواية أخرى : [ الحية ، وفي رواية أخرى ] : السبع العادي ، وكل ذلك لا يحل أكله .
وروينا الخبر في إباحته الضبع ، والثعلب ، في معنى الضبع .
وروينا الخبر في إباحة الأرنب ، وحمار الوحش ، والدجاج ، والحبارى ، والضب ، وما أكلته العرب في غير حال الضرورة ، فهو حلال ، ما لم يرد في تحريمه نص خبر .
[ ص: 431 ] فروينا الأخبار في إباحة لحم الخيل من غير كراهية ، وفي إعادة ذكرها في هذا الكتاب ، تطويل فمن أرادها ، رجع إلى كتاب " السنن " إن شاء الله .
فأما قوله عز وجل : ( حرمت عليكم الميتة والدم ) ، فقد ذكرنا تفسير الآية ، عن علي بن أبي طلحة ، عن في كتاب الصيد من كتاب " السنن " . ابن عباس ،