الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
الفصل الأول فيما يحل ويحرم من الحيوانات .

[ 5238 ] أخبرنا الأستاذ أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك ، أخبرنا عبد الله بن جعفر الأصبهاني ، حدثنا يونس بن حبيب ، حدثنا أبو داود - ح .

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أحمد بن جعفر القطيعي ، حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ، حدثني أبي ، حدثنا أبو داود ، حدثنا أبو عوانة ، عن الحكم ، وأبي بشر ، عن ميمون بن مهران ، عن ابن عباس ، قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، عن كل ذي ناب من السباع ، وكل ذي مخلب من الطير " .

لفظ حديث يونس ، رواه مسلم في الصحيح ، عن أحمد بن حنبل .

[ ص: 428 ] قال الشيخ : " وقد ذكرنا في كتاب السنن ، نهي النبي صلى الله عليه وسلم ، عن لحوم الحمر الأهلية .

[ ص: 429 ] وما روي عنه من النهي عن الجلالة .

وما قال فيها أهل العلم من أن المراد بها : إذا ظهر ريح القذر في لحمها .

وذكرنا الأخبار في نهيه ، عن قتل النحلة ، والنملة ، والصرد ، والهدهد ، والضفدع .

وما روي عنه في الخطاف .

[ ص: 430 ] وروينا إذنه في قتل الغراب ، والحدأة ، والفأرة ، والعقرب ، والكلب ، وفي رواية أخرى : [ الحية ، وفي رواية أخرى ] : السبع العادي ، وكل ذلك لا يحل أكله .

وروينا الخبر في إباحته الضبع ، والثعلب ، في معنى الضبع .

وروينا الخبر في إباحة الأرنب ، وحمار الوحش ، والدجاج ، والحبارى ، والضب ، وما أكلته العرب في غير حال الضرورة ، فهو حلال ، ما لم يرد في تحريمه نص خبر .

[ ص: 431 ] فروينا الأخبار في إباحة لحم الخيل من غير كراهية ، وفي إعادة ذكرها في هذا الكتاب ، تطويل فمن أرادها ، رجع إلى كتاب " السنن " إن شاء الله .

فأما قوله عز وجل : ( حرمت عليكم الميتة والدم ) ، فقد ذكرنا تفسير الآية ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس ، في كتاب الصيد من كتاب " السنن " .

التالي السابق


الخدمات العلمية