[ 4041 ] أخبرنا أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري ، الحسين بن الحسن بن أيوب الطوسي ، حدثنا حدثنا أبو يحيى بن أبي مسرة ، حدثنا خلاد بن يحيى ، ح سفيان الثوري -
وأخبرنا حدثني أبو عبد الله الحافظ ، بكير بن أحمد بن سهل الحداد الصوفي بمكة ، حدثنا حدثنا بشر بن موسى الأسدي ، حدثنا أبو نعيم ، عن سفيان ، عن منصور ، عبد الله بن مرة ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال : " إنه لا يرد شيئا إنما يستخرج به من الشحيح " . ابن عمر عن وفي رواية خلاد : " ولكن يستخرج به من الشحيح "
رواه في الصحيح عن البخاري أبي نعيم وخلاد بن يحيى .
وأخرجه من وجه آخر عن مسلم سفيان .
[ ص: 193 ] وفيه دلالة على وجوب ما التزمه بالنذر فلولا وجوبه لما حصل به الاستخراج من البخيل .
وورد في الصداق ما :