الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ 2146 ] أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم ، أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس ، حدثنا عثمان بن سعيد ، حدثنا يحيى بن بكير ، حدثنا مالك - ح .

قال وحدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك ، عن العلاء بن عبد الرحمن ، أنه سمع أبا السائب مولى هشام بن زهرة يقول سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من صلى صلاة فلم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ، فهي خداج ، فهي خداج ، غير تمام .

" قلت : يا أبا هريرة إني أكون أحيانا وراء الإمام . قال : " فغمز ذراعي وقال : يا فارسي اقرأها ، قال القعنبي : اقرأها في نفسك " ، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : قال الله عز وجل : " قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين : نصفها لي ، ونصفها لعبدي ، ولعبدي ما سأل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اقرؤوا ، يقول العبد : ( الحمد لله رب العالمين ) يقول الله : حمدني عبدي ، يقول العبد ( الرحمن الرحيم ) يقول الله : أثنى علي عبدي ، يقول العبد : ( إياك نعبد وإياك نستعين ) فهذه الآية بيني وبين عبدي ، ولعبدي ما سأل . يقول العبد : ( اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ) فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل " .

أخرجه مسلم في الصحيح من حديث مالك .

[ ص: 34 ] [ ص: 35 ] [ ص: 36 ] قال الحليمي رضي الله عنه : " وليس في ابتداء القسمة من قوله ( الحمد لله رب العالمين ) .

دليل يقطع أن ( بسم الله الرحمن الرحيم ) ليست الآية الأولى . لأنه يجوز أن يكون أراد فإذا انتهى العبد إلى ( الحمد لله رب العالمين ) قال الله حمدني عبدي ، لا (أن) ذاك جميع الجزء الأول من هذه السورة كما قال صلى الله عليه وسلم : وإذا قال الإمام ( ولا الضالين ) فقولوا آمين وإنما أراد فإذا انتهى في القراءة إلى هذا القول لا أن جميع ذلك قراءته . والله أعلم .

وأما التنصيف فليس في الحديث أن التنصيف بالآي فإذا كانت تتنصف مع ابتدائها بالتسمية بالكلم والحروف نصفين فقد وقع بذلك الخروج من عهدة الجزء ، والله أعلم .

[ ص: 37 ] وعلى أنه إن ثبت أن المراد به أن تنتصف السورة نصفين بالآي ، فقد يجوز أن يكون نصفها الأول أطول من الثاني كما أن الشهر إذا لم يجاوز تسعا وعشرين لم يخل من التنصف ويكون نصفه الأول خمسة عشر ونصفه الآخر أربعة عشر حتى لو قال رجل لامرأته في أول الشهر إذا انتصف هذا الشهر فأنت طالق طلقت إذا انقضت من أيامه خمسة عشر يوما ولو نقص منه يوما لم يبن (؟) أن الطلاق كان واقعا قبل الوقت الذي ذكرنا " .

التالي السابق


الخدمات العلمية