[ 660 ] وقال ثنا مسدد: عن عبد الله، فضيل، عن عن نافع، قال: "كان ابن عمر " . إذا اغتسل نضح عينيه بالماء، وأدخل إصبعه في سرته
موقوف.
قلت: رواه في الكبرى من طريق البيهقي عن الشافعي، مالك، عن به موقوفا كذلك. قال نافع مالك: ليس عليه العمل. قال ليس عليه أن ينضح في عينيه؛ لأنهما ليستا ظاهرتين من بدنه. الشافعي:
قال وقد روي مرفوعا، ولا يصح سنده. البيهقي: