41 - باب في الغسل والتدفؤ بعده
[ 659 ] قال ثنا أبو داود الطيالسي: عن ابن أبي ذئب، قال: شعبة "كان إذا اغتسل من الجنابة أفرغ بيمينه على يساره سبعا فجعل يوما يصب على يساره، فقال لي: تدري كم صببت؟ قلت: لا. قال: لا أم لك ولم لا تدري؟ فأفرغ على يساره سبعا، وتوضأ وضوءه للصلاة ثم صب على رأسه، وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك " ابن عباس . [ ص: 375 ]
قلت: رواه في سننه من طريق أبو داود عن ابن أبي فديك، ... فذكره دون قوله: ابن أبي ذئب "فأفرغ على يساره سبعا، وقال: "على جلده " بدل "رأسه ".