[ 2916 / 1 ] قال : وثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا عفان، أخبرني حماد بن سلمة، عبد الملك أبو جعفر، عن عن أبي نضرة، أبي سعد الأطول "أن أخاه مات وترك ثلاثمائة درهم، وترك عيالا ودينا، فأردت أن أنفقها على عياله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إن أخاك محتبس بدينه، فاقض عنه، فقال: يا رسول الله، قد أديت عنه إلا دينارين ادعتهما امرأة وليس لها بينة، قال: أعطها؛ فإنها محقة".
[ 2916 / 2 ] رواه : ثنا أبو يعلى الموصلي ابن عبد الله بن بدر، حدثني عباد بن موسى القرشي، عن عن حماد بن سلمة، عبد الملك أبي جعفر، عن عن أبي نضرة، سعد بن الأطول "أن أباه مات وترك ثلاثمائة درهم وعيالا ودينا ..." فذكره.
[ 2916 / 3 ] قال: وثنا ابن عبد الله، حدثني عباد بن موسى، عن عن حماد بن سلمة، عن سعيد الجريري، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ... فذكره. أبي نضرة،
هذا حديث حسن.
[ 2916 / 4 ] رواه في سننه، عن ابن ماجه به، إلا أنه قال: عن أبي بكر بن أبي شيبة سعد، وهو الصواب.
قال شيخنا أبو الفضل بن الحسين - رحمه الله تعالى - : ورواه في الأوسط فقال: الطبراني "إن [ ص: 370 ] أباه مات".
فيحتمل أنه غلط من النساخ؛ فإن نسخ الأوسط كثير منها مغلوط؛ لعدم اتصالها بالسماع، والمعروف أنه أخوه، وقد قيل: إن اسم أخيه المتوفى: يسار.
وفيما قاله شيخنا نظر؛ فقد رواه كذلك كما تقدم، ومسنده متصل بالسماع. أبو يعلى الموصلي