17 - من نذر صوم يوم فوافق يوم فطر أو أضحى
19716 - أخبرنا ، حدثنا أبو سعيد ، أخبرنا أبو العباس قال: قال الربيع رحمه الله: وإذا قال: " لله علي أن أصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان، فقدم يوم الفطر أو النحر أو التشريق لم يكن عليه صوم ذلك اليوم، ولا عليه قضاؤه؛ لأنه ليس في صوم ذلك اليوم طاعة، فلا قضاء لما لا طاعة فيه" . الشافعي
19717 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد المقرئ ، أخبرنا ، حدثنا الحسن بن محمد بن إسحاق ، حدثنا يوسف بن يعقوب ، حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي فضيل بن سليمان ، عن قال: حدثني موسى بن عقبة حكيم بن أبي حرة الأسلمي ، أنه سمع رجلا يسأل عن رجل نذر أن لا يأتي عليه يوم سماه إلا وهو صائم فيه، فوافق ذلك يوم أضحى أو يوم فطر؟ فقال عبد الله بن عمر : ( ابن عمر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ) ، لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم يوم الأضحى، ولا يوم الفطر، ولا يأمر بصيامهما ، رواه في الصحيح، عن البخاري . محمد بن أبي بكر المقدمي
19718 - وفي رواية ، عن زياد بن جبير في هذا الحديث قال: قد أمر الله بوفاء النذر، ونهينا أن نصوم هذا اليوم [ ص: 216 ] . ابن عمر
19719 - فكأنه علق فيه القول، وقد قطع في الرواية الأولى بأنه لا يصومه وليس فيه أنه أمره بالقضاء، وقد أخبر في الروايتين جميعا أن نذره صادف يوما لا يجوز صومه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: " من نذر أن يعصي الله فلا يعصه " ، ولم يبلغنا أنه أمر فيه بكفارة أو قضاء، والله أعلم.
[ ص: 217 ]