كتاب الأيمان والنذور
[ ص: 154 ] [ ص: 155 ] 1 - الأيمان والنذور
19459 - أخبرنا ، حدثنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: قال الربيع بن سليمان رحمه الله: الشافعي ، ومن حلف بشيء غير الله مثل أن يقول الرجل: والكعبة، وأبي ، وكذا وكذا ما كان فحنث فلا كفارة عليه، ومثل ذلك قوله: لعمري [ ص: 156 ] . من حلف بالله أو باسم من أسماء الله، فحنث فعليه الكفارة