49 - باب وقوع الرجل قد شهد الحرب على الجارية من السبي قبل القسم
18285 - أخبرنا أبو عبد الله، قالا: حدثنا وأبو سعيد أخبرنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، قال: قال الشافعي : " كان من سلف من علمائنا يقيمون عليه أدنى الحدين: مائة جلدة، ومهرها، وقيمة عدل، فيلحقونها وولدها به الذي له فيها من الشرك ". الأوزاعي
18286 - قال إن كان له فيها نصيب على ما قال أبو يوسف: فلا حد عليه فيما بلغنا عن الأوزاعي أنه قال في جارية بين اثنين وطأها أحدهما، أنه قال: "لا حد عليه، وعليه العقر". ابن عمر
18287 - قال: وحدثنا ، عن أبو حنيفة حماد ، عن عن إبراهيم، أنه قال: "ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن الإمام إن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة، وإذا وجدتم لمسلم مخرجا فادرؤوا عنه الحد". عمر بن الخطاب،
18288 - قال وبلغنا نحوا من ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاحتج بهذا في سقوط الحد [ ص: 309 ] . أبو يوسف:
18289 - ثم ساق كلامه إلى أنه لا يثبت للولد نسب، ولا يؤخذ منه مهر؛ لأنه زنى، ويدرأ عنه الحد.
18290 - قال ما علمت الشافعي: احتج بحرف في هذا إلا عليه، فإن زعم أن الواقع على الجارية من الجيش له فيها شرك أبا يوسف فابن عمر قال في الرجل يقع على الجارية بينه وبين آخر: عليه العقر، ويدرأ عنه الحد ونحن وهو نلحق به الولد، وإن جعله زانيا كما قال لزمه أن يحد حد الزنا، فجعله زانيا غير زان وقياسا على شيء، وخالف بينهما.
18291 - والأوزاعي ذهب في أدنى الحدين إلى شيء روي عن رضي الله عنه في مولاة عمر لحاطب زنت فاستهلت بالزنا، فرأى أنها تجهله وهي ثيب، فضربها مائة وهي ثيب، وبسط الكلام في المسألة.
18292 - وقد قال في روايتنا عن ، وحده في موضع آخر: أخذ منه عقرها وردت في المغنم، فإن كان من أهل الجهالة نهي، وإن كان من أهل العلم عزر، ولا حد من قبل الشبهة في أنه ملك منها شيئا، وإنما قصد بما قال هاهنا إيلاء عذر أبي سعيد فيما قال من أدنى الحدين، والله أعلم. الأوزاعي
18293 - وقد روى عن قتادة، داود بن أبي عاصم، عن أن سعيد بن المسيب، رضي الله عنه قال في رجل غشي جارية بينه وبين رجل قال: "يجلد مائة سوط، وتقوم وولدها بأعلى القيمة". عمر بن الخطاب
[ ص: 310 ] 18294 - وأنبأني إجازة قال: حدثنا أبو عبد الله، أبو الوليد الفقيه، حدثنا حدثنا الحسن بن سفيان، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، كثير بن هشام، عن جعفر بن برقان قال: بلغنا أن أتي بجارية كانت بين رجلين، فوقع عليها أحدهما فحملت، قال: "تقوم عليه". عمر،
18295 - قال: وحدثنا حدثنا أبو بكر، عن وكيع، عن إسماعيل بن أبي خالد، عمير بن نمير قال: سئل عن جارية كانت بين رجلين فوقع عليها أحدهما، فقال: "ليس عليه حد، تقوم عليه قيمة ويأخذها". عمر بن الخطاب
18296 - وهذا يحتمل أن يكون في الجارية إذا حملت منه، والله أعلم.