48 - ترك أخذ المشركين بما أصابوا
من كتاب السير القديم
18279 - احتج رحمه الله في ذلك بحديث الشافعي عن حاتم بن إسماعيل، عن أبيه، جعفر بن محمد، عن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته: "ألا إن كل دم ومال أصيب في الجاهلية فهو موضوع، وأول دم وضع دم ربيعة بن الحارث". جابر بن عبد الله
18280 - أخبرناه أخبرنا أبو علي الروذباري، حدثنا أبو بكر بن داسة، ، حدثنا أبو داود عثمان بن أبي شيبة، وسليمان بن عبد الرحمن وغيرهما، عن بهذا الإسناد غير أنه قال: حاتم بن إسماعيل، "ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وأول دم أضعه دماؤنا، دم ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب".
18281 - وقال عثمان: "دم ابن ربيعة"، وكان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل ".
18282 - وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضعه ربانا، ربا عمي فإنه موضوع كله" العباس بن عبد المطلب، أخرجه في الصحيح من حديث مسلم حاتم [ ص: 307 ] .
18283 - قال من قال: "دم أحمد: ربيعة"، فإنما أراد دما وليه ربيعة، والمقتول ابن له صغير قتل في الجاهلية فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه.
18284 - كذا قاله فيما رواه عنه ابن الكلبي أبو عبيد.
[ ص: 308 ]