47 - ما قسم من الدور والأراضي ثم أسلم أهلها عليها
18276 - أخبرنا حدثنا أبو سعيد بن أبي عمرو، أخبرنا أبو العباس الأصم، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، مالك، ثور بن زيد الديلي قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أيما دار أو أرض قسمت في الجاهلية فهي على قسم الجاهلية، وأيما دار أو أرض أدركها الإسلام ولم تقسم فهي على قسم الإسلام". عن
18277 - قال ونحن نروي فيه حديثا أثبت من هذا بمثل معناه. الشافعي:
18278 - قال قد روي هذا الحديث، عن أحمد: عن إبراهيم بن طهمان، ، عن مالك ثور بن زيد، عن عن عكرمة، ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ولعل ابن عباس أراد ما رواه الشافعي ، عن موسى بن داود ، عن محمد بن مسلمة عن عمرو بن دينار، عن أبي الشعثاء، ، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه [ ص: 305 ] أخبرناه ابن عباس حدثنا أبو عبد الله الحافظ، أبو سهل بن زياد النحوي، حدثنا محمد بن أحمد بن حميد المروزي، حدثنا بهذا الحديث. موسى بن داود
[ ص: 306 ]