5 - باب إذا لحق المرتد بدار الحرب لم يقسم ماله بين ورثته ، ولم تعتق أمهات أولاده ولا مدبروه ، وإذا مات أو قتل على الردة لم ترثه ورثته ، وكان ماله فيئا
[ ص: 260 ]
16623 - أخبرنا حدثنا أبو سعيد ، ، أخبرنا أبو العباس ، قال: قال الربيع في مبسوط كلامه: إنما ورث الله الأحياء من الموتى فقال: ( الشافعي إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك ) فكيف زعمت أن المرتد يورث كما يورث الميت وتحل ديته وتعتق أمهات أولاده ومدبروه في لحوقه بدار الحرب ، ونحن على يقين من حياته ، أيشكل عليك أن هذا خلاف كتاب الله عز وجل؟.
16624 - قال : أخبرنا الشافعي ، عن سفيان عن الزهري ، [ ص: 261 ] عن علي بن حسين ، عن عمرو بن عثمان : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أسامة بن زيد "لا يرث المسلم الكافر ، ولا الكافر المسلم" .
16625 - قال : الشافعي قال: بل كافر. قلت: فكيف ورثت المسلمين من الكافرين؟ قال: إنما أخذنا بهذا أن العدو المرتد أيكون كافرا أو مؤمنا؟ عليا قتل مرتدا ، وأعطى ورثته من المسلمين ميراثه .
16626 - فقلت له: هل سمعت من أهل العلم بالحديث منكم من يزعم أن الحفاظ لم يحفظوا عن علي قسم ماله بين ورثته المسلمين ، ويخاف أن يكون الذي زاد هذا غلط ، فقال: قد رواه ثقة ، وإنما قلنا: خطأ بالاستدلال وذلك ظن.
16627 - فقلت له: روى الثقفي وهو ثقة ، عن ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد أن النبي صلى الله عليه وسلم جابر: وقلت له: لم يذكر "قضى باليمين مع الشاهد" جابرا الحفاظ وهذا يدل على أنه غلط ، أفرأيت إن قلنا: هذا ظن ، والثقفي ثقة ، وإن ضيع غيره أو شك. قال: إذا لا ينصف ، قلت: وكذلك لم تنصف أنت .
16628 - قال : قلت له: أليس إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء لم يكن في أحد معه حجة؟ قال: بلى ، قلت فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: الشافعي فكيف خالفته؟ قال: فلعله أراد الرجل الكافر الذي لم يكن أسلم ، ولعل [ ص: 262 ] "لا يرث المسلم الكافر" عليا قد علم قول النبي صلى الله عليه وسلم ، فعارضه في موضع آخر بحديث بروع بنت واشق ، وأن عليا قضى بخلاف ذلك. وقال مثل قول ، علي بن عمر ، وزيد بن ثابت . وابن عباس
16629 - فقلت: لا حجة لأحد ولا في قوله مع النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان يمكن إنما قالوا هذا لأنهم علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن زوج بروع فرض لها بعد عقدة النكاح فحفظ بعمل عقدة النكاح بغير فريضة. وعلم هؤلاء الفريضة ، ظنه قال: أو الدخول. قال: ليس هذا في حديث معقل ، وهؤلاء لم يرووه .
16630 - قلت: فلم لا يكون ما رويت عن علي ، في المرتد هكذا؟ فقال منهم قائل: فهل رويت في ميراث المرتد شيئا عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم .
16631 - فقلت: إذا أبان رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكان كافرا ففي السنة كفاية في أن ماله مال كافر لا وارث له ، وإنما هو في فيء. "أن الكافر لا يرث المسلم ولا المسلم الكافر"
16632 - وقد روي أن معاوية كتب إلى ، ابن عباس يسألهما عن " وزيد بن ثابت ، فقالا: لبيت المال ". ميراث المرتد