4 - استتابة المرتد
16620 - أخبرنا ، أبو بكر ، قالا: حدثنا وأبو زكريا ، أخبرنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي عن مالك ، عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القارئ ، عن أبيه ، أنه قال: " قدم على رجل من قبل أبي موسى ، فسأله عن الناس فأخبره ، ثم قال: هل فيكم من [ ص: 258 ] مغربة خبر؟ فقال: نعم ، عمر بن الخطاب ، قال: فما فعلتم به؟ قال: قربناه فضربنا عنقه قال عمر: فهلا حبستموه ثلاثا ، وأطعمتموه كل يوم رغيفا ، واستتبتموه لعله يتوب ويراجع أمر الله؟ اللهم إني لم أحضر ، ولم آمر ، ولم أرض إذ بلغني ". رجل كفر بعد إسلامه
16621 - قال كان أحمد: في القديم يقول بهذا ، وبه قال في أحد القولين في كتاب المرتد الصغير ، وقال في القول الآخر ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الشافعي " يحل الدم بثلاث: كفر بعد إيمان " وهذا كفر بعد إيمانه وبدل دينه دين الحق ، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم فيه بأناة مؤقتة تتبع .
16622 - ثم ساق الكلام إلى أن قال: وممن قال لا يتأتى به من زعم أن الحديث الذي روي عن "لو حبستموه ثلاثا. . ." ليس بثابت ، ولأنه لم يعلمه متصلا ، وإن كان ثابتا كان لم يجعل على من قتله قبل ثلاث شيئا. عمر:
[ ص: 259 ]