14139 - أخبرنا ، حدثنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو العباس قال: قال الربيع رحمه الله: خالفنا بعض الناس في الشافعي ، فقال: لا بأس أن ينكح المحرم ما لم يصب. نكاح المحرم
14140 - وقال: روينا خلاف ما رويتم فذهبنا إلى ما روينا وذهبتم إلى ما رويتم، روينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح وهو محرم، قال: فقلت له: أرأيت إذا اختلفت الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأيها تأخذ؟ قال: بالثابت عنه، قلت: أفترى حديث عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابتا؟ قال: نعم، قلت: وعثمان غير غائب عن نكاح [ ص: 186 ] ؛ لأنه مع النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة بالمدينة وفي سفره الذي بنى فيه في عمرة القضية وهو السفر الذي زعمت أنت أنه نكحها فيه، وإنما نكحها قبله وبنى بها فيه. بميمونة
14141 - قال: نعم، ولكن الذي روينا عنه: ، فهو وإن لم يكن يوم نكحها بالغا ولا له يومئذ صحبة فإنه لا يشبه أن يكون خفي عليه الوقت الذي نكحها فيه مع قرابته بها، ولا يقبله هو وإن لم يشهده إلا عن ثقة. "أن النبي صلى الله عليه وسلم نكحها وهو محرم"
14142 - قال: فقلت له: إن هو ابن أختها يقول: نكحها حلالا ومعه يزيد بن الأصم عتيقها أو ابن عتيقها قال: نكحها حلالا، فيمكن عليك ما أمكنك، فقال: هذان ثقة، ومكانهما منها المكان الذي لا يخفى عليهما الوقت الذي نكحها فيه لحطها وحط من هو منها بنكاح رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، ولا يجوز أن يقبلا ذلك وإن لم يشهداه إلا بخبر ثقة فيه فتكافأ خبر هذين وخبر من رويت عنه في المكان منها وإن كان أفضل منها فهما ثقة، وخبر اثنين أكثر من خبر واحد ويزيدونك معهما ثالثا سليمان بن يسار ، وتنفرد عليك رواية سعيد بن المسيب عثمان التي هي أثبت من هذا كله.
14143 - قال : فقلت له أوما أعطيتنا أن الخبرين لو تكافأا نظرنا فيما فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده فتتبع أيهما كان فعلهما أشبه وأولى الخبرين أن يكون محفوظا فنقبله ونترك الذي خالفه؟ قال: بلى، قلت: الشافعي فعمر وزيد ابن ثابت يردان نكاح المحرم، ويقول : لا ينكح المحرم ولا ينكح، ولا أعلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما مخالفا. ابن عمر
14144 - وقد ذكرنا هذه المسألة في كتاب الحج، وذكرنا فيه رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم نكحها وهما حلالان. ميمونة
[ ص: 187 ]