39 - العيب في المنكوحة
14145 - أخبرنا ، أخبرنا أبو سعيد ، أخبرنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، عن مالك ، عن يحيى بن سعيد أنه قال: قال ابن المسيب : "أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون أو جذام أو برص فمسها فلها صداقها، وذلك لزوجها غرم على وليها" . عمر بن الخطاب
14146 - أخبرنا ، حدثنا أبو سعيد ، أخبرنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، عن سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار قال: " أربع لا تجوز في بيع ولا نكاح إلا أن تسمى فإن سمى جاز: الجنون والجذام والبرص والقرن" [ ص: 188 ] . أبي الشعثاء
14147 - قال : ورواه أحمد ، عن سعيد بن منصور إلا أنه قال: "إلا أن يمس، فإن مس فقد جاز"، أخبرناه سفيان أبو حازم الحافظ أخبرنا أبو الفضل بن خميرويه ، حدثنا ، حدثنا أحمد بن نجدة سعيد ، حدثنا ، فذكره. سفيان
14148 - وقد أخبرنا ، حدثنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس هو الأصم ، أخبرنا يحيى بن أبي طالب ، أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء ، روح بن القاسم ، عن وشعبة ، عن عمرو بن دينار جابر بن زيد وهو أبو الشعثاء ، عن أنه قال: " أربع لا تجوز في بيع ولا نكاح: المجنونة والمجذومة والبرصاء والعفلاء " . ابن عباس
14149 - وكذلك رواه مالك بن يحيى ، عن . عبد الوهاب
14150 - وروينا عن جميل بن زيد ، عن : ابن عمر بني غفار فلما أدخلت عليه رأى بكشحها وضحا فردها إلى أهلها، وقال: "دلستم علي" . " أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من
[ ص: 189 ] 14151 - أخبرنا ، حدثنا أبو سعيد ، أخبرنا أبو العباس قال: قال الربيع : عن الشافعي ، عن وكيع ، عن رجل، عن سفيان ، عن الشعبي علي في رجل تزوج امرأة بها جنون أو جذام أو برص قال: "إذا لم يدخل بها فرق بينهما، وإن كان دخل بها فهي امرأته إن شاء طلق وإن شاء أمسك" .
14152 - قال : وهم يقولون هي امرأته على كل حال إن شاء طلق وإن شاء أمسك. الشافعي
14153 - قال : ورواه غيره عن أحمد ، عن الثوري ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن الشعبي علي .
14154 - قال : الجذام والبرص فيما يزعم أهل العلم بالطب والتجارب تعدي الزوج كثيرا وهو داء مانع للجماع لا تكاد نفس أحد أن تطيب بأن يجامع من هو به ولا نفس امرأة أن يجامعها من هو به، فأما الولد فبين والله أعلم أنه إذا ولده أجذم أو أبرص أو جذماء أو برصاء قلما يسلم، وإن سلم أدرك نسله ونسأل الله العافية، فأما الجنون والخبل فلا يكون منه تأدية حق، وبسط الكلام فيه. الشافعي
14155 - قال : ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحمد ، وإنما [ ص: 190 ] أراد به على الوجه الذي كانوا يعتقدون في الجاهلية من إضافة الفعل إلى غير الله عز وجل، وقد يجعل الله تعالى بمشيئته مخالطة الصحيح من به شيء من هذه العيوب سببا لحدوث ذلك به، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا عدوى" ، "لا يورد ممرض على مصح" ، وغير ذلك مما في معناه، وكل ذلك بتقدير الله عز وجل. وقال في الطاعون: "من سمع به بأرض فلا يقدمن عليه"
14156 - قال ابن المنذر : وروي عن ، أنه قال لخصي تزوج: "أكنت أعلمتها؟" قال: لا: قال: "أعلمها ثم خيرها" . عمر
14157 - وروي عن أنه قال: "لا ينكح الخصي المرأة المسلمة"، وقال: "ولا يثبت ذلك عنهما". سعيد بن المسيب
14158 - قال في الإملاء: وإذا تزوجت المرأة خصيا فلها الخيار، وقاله أيضا في القديم. الشافعي
14159 - وروينا عن أن سليمان بن يسار ابن سندر تزوج امرأة وكان خصيا، ولم تعلم فنزعها منه [ ص: 191 ] . عمر بن الخطاب
14160 - وهذا منقطع، أنبأنيه ، إجازة عن أبو عبد الله ، حدثنا أبي الوليد موسى بن العباس ، حدثنا ، حدثنا يونس بن عبد الأعلى ، عن ابن وهب ، عن عمرو بن الحارث ، عن بكير بن عبد الله ، فذكره. سليمان بن يسار
[ ص: 192 ]