20 - باب ما يحرم الجمع بينه من النساء
13835 - أخبرنا قال: حدثنا أبو سعيد قال: أخبرنا أبو العباس قال: قال الربيع : قال الله تبارك وتعالى: ( الشافعي وأن تجمعوا بين الأختين ) ، فلا يحل الجمع بين الأختين بحال من نكاح ولا ملك يمين؛ لأن الله جل ثناؤه أنزله مطلقا فلا يحرم من الحرائر شيء إلا حرم من الإماء بالملك مثله إلا العدد.
[ ص: 104 ] 13836 - أخبرنا قال: حدثنا أبو سعيد قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي ، عن سفيان بن عيينة مطرف ، عن أبي الجهم ، عن أبي الأخضر ، عن عمار ، أنه "كره من الإماء ما كره من الحرائر إلا العدد" .
13837 - وبإسناده قال: أخبرنا قال: أخبرنا الشافعي ، عن سفيان ، أو هشام بن حسان ، عن أيوب قال: قال ابن سيرين : "يكره من الإماء ما يكره من الحرائر إلا العدد" . ابن مسعود
13838 - قال : وهذا من قول العلماء إن شاء الله في معنى القرآن وبه نأخذ. الشافعي
13839 - قال : وقد روي عن أحمد ، عن ابن سيرين عبد الله بن عتبة ، عن موصولا. ابن مسعود