الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
13826 - وفيما حكى الشافعي عن العراقيين بلغنا، عن وهب بن منبه قال: مكتوب في التوراة : ملعون من نظر إلى فرج امرأة وأمها.

13827 - وعن عمر بن الخطاب ، أنه خلا بجارية له فجردها، وأن ابنا له استوهبها منه، فقال له عمر : إنها لا تحل لك.

13828 - قال: وكان ابن أبي ليلى يقول: لا يحرم ذلك شيئا إن لم يلمسها.

13829 - قال الشافعي : لا يحرم عليه بالنظر دون اللمس قال في الإملاء: وهو ما أفضى إليها به من جسده متلذذا [ ص: 102 ] .

13830 - قال أحمد : وحديث عمر في الموطأ، عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب وهب لابنه جارية، فقال له: لا تمسها فإني قد كشفتها .

13831 - وهذا أيضا منقطع.

13832 - وكان ابن عباس يقول: الدخول هو الجماع.

13833 - وقال في المس واللمس والإفضاء نحو ذلك.

13834 - وأصحابنا يخرجون للشافعي قولا آخر مثل ما روي عن ابن عباس ، والأول هو المنصوص عليه، وهو قول القاسم بن محمد ، وسالم بن عبد الله ، ويشبه أن يكون هو المراد بما روي فيه عن عمر بن الخطاب في الكشف، وهو الظاهر من عادات الناس والله أعلم.

[ ص: 103 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية