13826 - وفيما حكى عن العراقيين بلغنا، عن الشافعي قال: مكتوب في وهب بن منبه التوراة : ملعون من نظر إلى فرج امرأة وأمها.
13827 - وعن ، أنه خلا بجارية له فجردها، وأن ابنا له استوهبها منه، فقال له عمر بن الخطاب : إنها لا تحل لك. عمر
13828 - قال: وكان يقول: لا يحرم ذلك شيئا إن لم يلمسها. ابن أبي ليلى
13829 - قال : لا يحرم عليه بالنظر دون اللمس قال في الإملاء: وهو ما أفضى إليها به من جسده متلذذا [ ص: 102 ] . الشافعي
13830 - قال : وحديث أحمد في الموطأ، عن عمر أنه بلغه أن مالك وهب لابنه جارية، فقال له: لا تمسها فإني قد كشفتها عمر بن الخطاب .
13831 - وهذا أيضا منقطع.
13832 - وكان يقول: الدخول هو الجماع. ابن عباس
13833 - وقال في المس واللمس والإفضاء نحو ذلك.
13834 - وأصحابنا يخرجون قولا آخر مثل ما روي عن للشافعي ، والأول هو المنصوص عليه، وهو قول ابن عباس ، القاسم بن محمد ، ويشبه أن يكون هو المراد بما روي فيه عن وسالم بن عبد الله في الكشف، وهو الظاهر من عادات الناس والله أعلم. عمر بن الخطاب
[ ص: 103 ]