13604 - قال : وقد أخبرنا أحمد قال: أخبرني أبو عبد الله الحافظ محمد بن علي بن مخلد الجوهري قال: حدثنا أحمد بن الهيثم قال: حدثنا قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا هشام ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبي هريرة " لا تنكح الثيب حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن "، قيل: يا رسول الله، كيف إذنها؟ قال: "إذا سكتت فهو رضاها" [ ص: 50 ] رواه في الصحيح عن البخاري ، وأخرجه مسلم بن إبراهيم من وجه آخر عن مسلم . هشام
13605 - ويحتمل أن يكون المراد بالبكر المذكورة فيه اليتيمة التي لا أب لها.