13333 - وقد رواه في كتاب الشافعي ، عن حرملة ، عن سفيان عمار بن رزيق، عن حكيم بن جبير، عن ، عن أبيه، عن محمد بن عبد الرحمن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابن مسعود "ما من أحد له خمسون درهما أو عدله من الذهب تحل له الصدقة".
13334 - وهو إن صح لم يخالف ما قلنا لأنه اعتبر في الابتداء ما يغنيه، فدخل فيه الكسب والمال بوقوع الغنى بكل واحد منها، ثم حين سئل عن الغنى فسره بخمسين درهما، وإنما أراد من لا كسب له يقوم بكفايته حتى يكون معه خمسون درهما.
13335 - ألا تراه قال في حديث آخر: والأوقية أربعون درهما. "من سأل وله أوقية أو عدلها فقد سأل إلحافا".
[ ص: 330 ] 13336 - وفي حديث آخر: قيل: وما الغنى الذي لا تنبغي معه المسألة؟ قال: "أن يكون له شبع يوم وليلة".
13337 - وكل ذلك متفق في المعنى، وهو أنه اعتبر الغنى وهي الكفاية، ثم إنها تختلف باختلاف الناس، فمنهم من يغنيه خمسون، ومنهم من يغنيه أربعون، ومنهم من له كسب يدر عليه كل يوم ما يغديه ويعشيه، ولا عيال له فهو مستغن به، فلا يكون له أخذ الصدقة.
13338 - وفي مثل هذا المعنى ورد قوله: "للسائل حق وإن جاء على فرس". فقد يكون كثير العيال ولا كسب له يقوم بكفايتهم فيجوز إعطاؤه حتى يصيب قواما من عيش، وهو أقل ما يكفيه ويكفي عياله.
13339 - وفي مثل هذا المعنى، ورد عن رضي الله عنه أنه قال: علي بن أبي طالب "إن الله فرض على الأغنياء في أموالهم بقدر ما يكفي فقراءهم".