13340 - فاعتبر الكفاية، فالاعتبار بها في حالتي الإعطاء والمنع، وبالله التوفيق. قال رحمه الله: والعاملون عليها من ولاه الوالي قبضها وقسمها، ثم ساق الكلام، إلى أن قال: فأما الخليفة ووالي الإقليم العظيم الذي تولى أخذها عامل دونه، فليس له فيها حق. الشافعي
13341 - أنبأني إجازة، عن أبو عبد الله الحافظ أبي العباس ، عن ، عن [ ص: 331 ] الربيع قال: أخبرنا الشافعي ، عن مالك ، زيد بن أسلم رضي الله عنه شرب لبنا فأعجبه، فسأل الذي سقاه: "من أين لك هذا اللبن؟"، فأخبره أنه ورد على ماء قد سماه، فإذا بنعم من نعم الصدقة وهم يسقون فحلبوا لي من ألبانها فجعلته في سقائي فهو هذا، فأدخل عمر إصبعه فاستقاءه عمر ". أن