59 - السلم في المسك والعنبر
11640 - أخبرنا قال: حدثنا أبو سعيد قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي الزنجي، عن موسى بن عقبة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى للنجاشي أواق مسك، فقال "إني قد أهديت لأم سلمة: للنجاشي أواقي مسك، ولا أراه إلا قد مات قبل أن يصل إليه، فإن جاءتنا وهبت لك كذا، فجاءته فوهب لها ولغيرها منه".
11641 - أخبرنا قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن دينار العدل قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن الحجاج قال: أخبرنا قال: أخبرنا يحيى بن يحيى مسلم بن خالد هو الزنجي، عن عن أمه، عن موسى بن عقبة، قالت: أم كلثوم قال لها: "إني قد أهديت أم سلمة للنجاشي أواقي مسك وحلة، وإني لا أراه إلا قد مات، ولا أرى الهدية التي قد أهديت إلا سترد إلي"، أظنه قال: "فإذا أردت فهي لك"، أو قال: "لكن"، فكان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مات النجاشي، وردت إليه الهدية، فلما ردت إليه أعطى كل امرأة من نسائه أوقية من ذلك المسك، وأعطى سائره وأعطاها الحلة ". أم سلمة، لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم
11642 - قال في رواية الشافعي وسئل أبي سعيد: عن المسك: أحنوط هو؟ فقال: "أو ليس من أطيب طيبكم؟". وتطيب سعد بالمسك والذريرة وفيه [ ص: 201 ] المسك. ابن عمر بالعالية قبل أن يحرم وفيها المسك. ولم أر الناس اختلفوا في إباحته. وابن عباس
11643 - قال وروينا، عن أحمد: عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أبي سعيد الخدري، "المسك أطيب الطيب".
11644 - أخبرنا قال: حدثنا أبو سعيد قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: فقال لي: خبرت أن العنبر شيء ينبذه حوت من جوفه فكيف أحللت ثمنه؟. فقلت: أخبرني عدة ممن أثق بخبره، أن العنبر نبات يخلقه الله في حشاف في البحر قال لي منهم نفر: حجبتنا الريح إلى جزيرة فأقمنا بها ونحن ننظر من فوقها إلى حشفة خارجة من الماء منها، عليها عنبرة أصلها مستطيل كعنق الشاة، والعنبرة ممدودة في فرعها، ثم كنا نتعاهدها فنراها تعظم، فأخرنا أخذها رجاء أن يزيد عظمها، فهبت ريح فحركت البحر فقطعتها، فخرجت مع الموج. الشافعي
11645 - قال: ولم يختلف أهل العلم به أنه كما وصفوا، وقد زعم بعض أهل العلم به أنه لا تأكله دابة إلا قتلها، فيموت الحوت الذي يأكله فينبذه البحر، فيؤخذ فيشق بطنه فيستخرج منه.
11646 - قال: فما تقول فيما استخرج من بطنه؟ قلت: يغسل عنه شيء إن أصابه من أذاه، ويكون حلالا أن يباع ويتطيب به من قبل أنه مستجسد ". واحتج بخبر في العنبر، وقد مضى في كتاب الزكاة. ابن عباس
[ ص: 202 ]