56 - باب في استقراض الحيوان والسلف فيه وبيع بعضه ببعض متفاضلا
11595 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو محمد بن يوسف، وأبو بكر القاضي، قالوا: حدثنا وأبو زكريا المزكي، قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي عن مالك بن أنس، عن زيد بن أسلم، عطاء بن يسار، أبي رافع، مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه قد استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا، فجاءته إبل من إبل الصدقة، فقال فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقضي الرجل بكره، فقلت: يا رسول الله. إني لم أجد في الإبل إلا جملا خيارا رباعيا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أعطه إياه، فإن خيار الناس أحسنهم قضاء" أبو رافع: عن . [ ص: 191 ] أخرجه من حديث مسلم، مالك.
11596 - وأخبرنا أبو بكر، قالا: حدثنا وأبو زكريا قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الثقة، عن الشافعي عن سفيان الثوري، عن سلمة بن كهيل، عن أبي سلمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم ح. أبي هريرة،
11597 - وأخبرنا قال: حدثنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار أحمد بن محمد بن عيسى قال: حدثنا قال: حدثنا أبو نعيم عن سفيان، عن سلمة بن كهيل، عن أبي سلمة، قال: أبي هريرة رواه كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم سن من الإبل فجاء يتقاضاه فقال: أعطوه، فطلبوا، فلم يجدوا إلا سنا فوق سنه، فقال: "أعطوه" فقال: أوفيتني، أوفاك الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن خياركم أحسنكم قضاء". في الصحيح، عن البخاري وأخرجه أبي نعيم، من وجه آخر عن مسلم، . [ ص: 192 ] سفيان
11598 - قال في القديم: أخبرنا رجل، عن الشافعي عن عبد المجيد بن سهيل، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. أبي هريرة،
11599 - قال في الجديد: فهذا الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبه آخذ، وفيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم ضمن بعيرا بالصفة، وفي هذا ما دل على أنه يجوز أن الشافعي وفيه دليل على أن يضمن الحيوان كله بصفة في السلف وغيره، لا بأس أن يقضي أفضل مما عليه متطوعا.
11600 - واحتج بأمر الدية فقال: قد الشافعي ولم أعلم المسلمين اختلفوا أنها بأسنان معروفة في مضي ثلاث سنين، وأنه عليه السلام افتدى كل من لم يطب عنه نفسا من قسم له من سبي قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدية مائة من الإبل، هوازن بإبل سماها ست أو خمس إلى أجل.
11601 - قال وهذا فيما رواه أهل المغازي، وفيما رواه أحمد: عن أبيه، عن جده. عمرو بن شعيب،
11602 - أخبرنا أبو بكر، قال: حدثنا وأبو زكريا قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قالا: أخبرنا الشافعي عن مالك بن أنس، عن صالح بن كيسان، عن الحسن بن محمد بن علي، "أنه باع جملا له يدعى عصيفير بعشرين بعيرا إلى أجل". علي بن أبي طالب:
11603 - وبهذا الإسناد قال: أخبرنا قال: أخبرنا الشافعي عن مالك، عن نافع، "أنه اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة يوفيها صاحبها ابن عمر: بالربذة".
11604 - وبهذا الإسناد قال: أخبرنا قال: أخبرنا الثقة، عن الشافعي عن الليث بن سعد، ، [ ص: 193 ] عن جابر قال: أبي الزبير جاء عبد فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الهجرة ولم يشعر، أو قال: لم يسمع أنه عبد، فجاء سيده يريده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "بعه"، فاشتراه بعبدين أسودين، ثم لم يبايع أحدا بعده حتى يسأله: "أعبد هو أو حر".
11605 - وبهذا الإسناد قال: أخبرنا قال: أخبرنا الشافعي عن سعيد بن سالم، عن ابن جريج، أخبره، أن عبد الكريم الجزري زياد بن أبي مريم مولى عثمان بن عفان أخبره: " أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مصدقا، فجاءه بظهر مسنات، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: "هلكت وأهلكت"، فقال: يا رسول الله، إني كنت أبيع البكرين والثلاث بالبعير المسن يدا بيد، وعلمت من حاجة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الظهر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "فذلك إذا".
11606 - قال في رواية الشافعي هذا منقطع، وقوله: إن كان قال: أبي عبد الله: "هلكت وأهلكت"، يعني: أثمت وأهلكت أموال الناس إذ أخذت منهم ما ليس عليهم، وقوله: علمت حاجة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الظهر، يعني: ما يعطيه أهل الصدقة في سبيل الله، ويعطي ابن السبيل منهم وغيرهم من أهل السهمان، والله أعلم.
11607 - وذكر هاهنا حديث الشافعي في جواز ابن عباس وقد مر في أول كتاب البيوع. بيع البعير بالبعيرين،
11608 - وروينا عن عن سعيد بن جبير، "أنه كان لا يرى بأسا بالسلف في الحيوان". ابن عباس:
11609 - أخبرناه أبو نصر بن قتادة قال: أخبرنا الفضل بن خمارويه قال: أخبرنا قال: حدثنا أحمد بن نجدة قال: حدثنا سعيد بن منصور هشيم قال: أخبرنا عبيدة، عن عبد الملك بن سعيد بن جبير، عن أبيه، عن بذلك . [ ص: 194 ] ابن عباس،
11610 - وذكر قول الشافعي في بيع الحيوان اثنين بواحد إلى أجل قال: لا بأس به، وقد مضى ذكره. ابن شهاب
11611 - قال أخبرنا الشافعي: عن مالك، عن ابن شهاب، أنه قال: سعيد بن المسيب، "لا ربا في الحيوان، وإنما نهي من الحيوان عن ثلاث، عن المضامين، والملاقيح، وحبل الحبلة".
11612 - قال: والمضامين: ما في بطون الإناث، والملاقيح: ما في ظهور الجمال، وحبل الحبلة: بيع كان أهل الجاهلية يتبايعونه، كان الرجل يتبايع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج ما في بطنها ". وهذا فيما أنبأني إجازة، أن أبو عبد الله حدثهم قال: أخبرنا أبا العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي فذكره. مالك،
11613 - وأخبرنا قال: أخبرنا أبو زكريا قال: حدثنا أبو الحسن الطرائفي قال: حدثنا عثمان الدارمي القعبني، فيما قرأ على فذكره بإسناده ومعناه. وذكر تفسير المضامين والملاقيح مدرجا في الحديث، وأنا أظن أن هذا التفسير من جهة مالك مالك.
11614 - وفي رواية عن المزني، أنه قال: المضامين: ما في ظهور الجمال، والملاقيح: ما في بطون الإناث. قال الشافعي، وأعلمت بقوله المزني: فأنشدني شاهدا له من شعر العرب . [ ص: 195 ] عبد الملك بن هشام،
11615 - قال وكذلك فسره أحمد: كما قال أبو عبيد الشافعي.
11616 - وفيما أنبأني إجازة، أن أبو عبد الله، حدثهم قال: أخبرنا أبا العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي عن سعيد بن سالم، عن ابن جريج، أنه قال: "وليبتع البعير بالبعيرين يدا بيد وعلى أحدهما زيادة ورق، والورق نسيئة". عطاء،
11617 - قال وبهذا كله أقول. الشافعي:
11618 - قال فخالفنا بعض الناس في الحيوان، فقال: لا يجوز أن يكون الحيوان نسيئة أبدا، فناقضتهم بالدية، وبالكتابة على الوصفاء بصفة، وبأصداق العبيد والإبل بصفة. الشافعي:
11619 - قال: فإنما كرهنا السلم في الحيوان لأن كرهه. ابن مسعود
11620 - قال وهو منقطع عنه. الشافعي:
11621 - قال وهذا لأنه إنما يرويه عنه أحمد: إبراهيم النخعي.
11622 - قال ويزعم الشافعي: الذي هو أكبر من الذي روى عنه كراهيته أنه إنما أسلف له في لقاح فحل إبل بعينه، وهذا مكروه عندنا، وعند كل أحد، هذا بيع الملاقيح والمضامين أو هما. الشعبي
11623 - قال وقلت الشافعي: لمحمد بن الحسن: أنت أخبرتني عن عن أبي يوسف، عن عطاء بن السائب، أن بني عم أبي البختري: أتوا واديا فصنعوا شيئا في إبل رجل قطعوا به لبن إبله، وقتلوا فصالها، فأتي لعثمان بن عفان وعنده عثمان بن عفان، فرضي بحكم ابن مسعود، فحكم أن يعطى بواديه إبلا مثل إبله، وفصالا مثل فصاله، فأنفذ ذلك ابن مسعود عثمان . [ ص: 196 ] فتروي عن أنه يقضي في الحيوان بحيوان مثله دينا؛ لأنه إذا قضى به بالمدينة، وأعطاه بواديه كان دينا. ابن مسعود
11624 - وتريد أن تروي عن عثمان أنه يقول بقوله.
11625 - وأنتم تروون عن المسعودي، عن قال: أسلم القاسم بن عبد الرحمن لعبد الله بن مسعود في وصفاء، أحدهم أبو زيادة أو أبو زائدة مولانا، وتروون عن أنه أجاز السلم في الحيوان، وعن رجل آخر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عباس:
11626 - قال وروينا عن أحمد: الشيباني، عن قال: أسلم القاسم بن عبد الرحمن في وصفاء. عبد الله
11627 - وروى أبو حسان الأعرج قال: سألت ابن عمر، عن وابن عباس، فقالا: "إذا سمى الأسنان والآجال فلا بأس". السلم في الحيوان،
11628 - وروي، عن أنه سأل أبي نضرة، عن السلف في الوصفاء، فقال: "لا بأس به". ابن عمر
11629 - وروي عن أنه كرهه، وكذلك عن ابن عمر، حذيفة، والحديث عنهما منقطع، وهو عن ابن عمر، موصول بقولنا. وابن عباس
11630 - قال في القديم: وقد يكون الشافعي كرهه تنزها عن التجارة فيه، لا على تحريمه. ابن مسعود
[ ص: 197 ]