55 - باب السلف والرهن
11568 - أخبرنا أبو بكر بن الحسن، وأبو زكريا يحيى بن إبراهيم، وأبو سعيد محمد بن موسى، قالوا: حدثنا قال: أخبرنا أبو العباس الأصم قال: أخبرنا الربيع بن سليمان قال: أخبرنا الشافعي عن سفيان، عن أيوب، عن قتادة، أبي حسان الأعرج، عن قال: " أشهد أن السلف المضمون إلى أجل [ ص: 184 ] مسمى قد أحله الله في كتابه، وأذن فيه، ثم قال: ( ابن عباس يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ) الآية.
11569 - قال في رواية الشافعي فإن كان كما قال أبي سعيد: أنه في السلف قلنا به في كل دين قياسا عليه؛ لأنه في معناه، والسلف جائز في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآثار، وما لا يختلف فيه أهل العلم علمته. ابن عباس
11570 - أخبرنا أبو بكر، وأبو زكريا، وأبو عبد الله، قالوا: حدثنا وأبو سعيد، قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي عن سفيان بن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن عبد الله بن كثير، أبي المنهال، عن ابن عباس، المدينة وهم يسلفون في الثمر السنة والسنتين وربما قال: السنتين والثلاث، فقال: "من سلف فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، وأجل معلوم". أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: قدم
11571 - قال حفظته كما وصفت من الشافعي: مرارا، وأخبرني من أصدق عن سفيان أنه قال كما قلت، وقال في الأجل: سفيان "إلى أجل معلوم".
11572 - أخرجه البخاري، من أوجه عن ومسلم، وقالوا في الحديث: سفيان، "إلى أجل معلوم".
11573 - ورواه عن سفيان الثوري وقال: ابن أبي نجيح، وهم يسلفون في الثمار في سنتين وثلاث، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "سلفوا في الثمار في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم".
[ ص: 185 ] 11574 - أخبرنا أبو بكر، وأبو زكريا، قالوا: حدثنا وأبو سعيد، قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي عن سعيد بن سالم القداح، عن ابن جريج أنه سمع عطاء، يقول: "لا نرى بالسلف بأسا، الورق في شيء، الورق نقدا". ابن عباس،
11575 - وبهذا الإسناد قال: أخبرنا قال: أخبرنا الشافعي عن سعيد بن سالم القداح، عن ابن جريج، أن عمرو بن دينار، كان يجيزه. ابن عمر،
11576 - أخبرنا قال: حدثنا أبو سعيد قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي عن مالك، أنه كان يقول: "لا بأس أن يسلف في طعام موصوف بسعر معلوم إلى أجل مسمى". نافع،
11577 - هكذا وجدته، ورواه غيره عن عن مالك، عن نافع، ابن عمر.
11578 - وبهذا الإسناد قال: أخبرنا قال: أخبرنا الشافعي عن ابن علية، عن أيوب السختياني، أنه سئل عن الرهن في السلف، فقال: "إذا كان البيع حلالا فإن الرهن مما أمر به". محمد بن سيرين:
11579 - وبإسناده قال: أخبرنا قال: أخبرنا الشافعي عن سعيد بن سالم، عن ابن جريج، أنه كان لا يرى بأسا بالرهن والحميل في السلم وغيره . عمرو بن دينار،
[ ص: 186 ] 11580 - وبإسناده قال: أخبرنا قال: أخبرنا الشافعي عن سعيد بن سالم، عن ابن جريج، "أنه كان لا يرى بأسا أن يسلف الرجل في الشيء يأخذ فيه رهنا أو حميلا" قال: "ويجمع الرهن والحميل، ويتوثق ما قدر عليه من حقه" وبإسناده قال: أخبرنا عطاء: قال: أخبرنا الشافعي سعيد، عن عن ابن جريج، عن أبيه،: جعفر بن محمد، أبي الشحم اليهودي، رجل من بني ظفر ". أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رهن درعه عند
11581 - وأخبرنا أبو بكر، قالا: حدثنا وأبو زكريا قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع فذكر حديث الرهن عند الشافعي، أبي الشحم اليهودي.
11582 - وأخبرنا أبو عبد الله، وأبو بكر، قالوا: حدثنا وأبو زكريا، قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الثقة، عن الشافعي عن أيوب بن أبي تميمة، يوسف بن ماهك، قال: حكيم بن حزام "نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عندي". عن
11583 - قال يعني بيع ما ليس عندك، وليس بمضمون عليك. الشافعي:
[ ص: 187 ] 11584 - أخبرنا قال: حدثنا أبو سعيد قال: أخبرنا أبو العباس قال: قال الربيع " وإذ أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم السلف في التمر السنتين بكيل ووزن وأجل معلوم كله، والتمر قد يكون رطبا، فقد أجاز أن يكون الرطب سلفا مضمونا في غير حينه الذي يطيب فيه؛ لأنه إذا سلف سنتين كان بعضها في غير حينه. الشافعي:
11585 - قال: والسلف قد يكون بيع ما ليس عند البائع، فلما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم حكيما عن بيع ما ليس عنده، وأذن في السلف، استدللنا على أنه لا ينهى عما أمر به، وعلمنا أنه إنما نهى حكيما عن بيع ما ليس عنده إذا لم يكن مضمونا عليه، وذلك بيع الأعيان ".
11586 - أخبرنا أبو بكر، وأبو زكريا، قالوا: حدثنا وأبو سعيد، قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي عن إبراهيم بن محمد، عن يحيى بن سعيد، عن نافع، "أنه كان لا يرى بأسا أن يبيع الرجل شيئا إلى أجل معلوم ليس عنده أصله". ابن عمر:
11587 - وبهذا الإسناد قال: أخبرنا قال: أخبرنا الشافعي سعيد، عن عن ابن جريج، عن نافع، مثله. ابن عمر،
11588 - قال في رواية الشافعي وإذ أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع الطعام بصفة إلى أجل، كان والله أعلم بيع الطعام بصفة حالا أجوز وأخرج من معنى الغرر، وبسط الكلام في شرحه . [ ص: 188 ] أبي سعيد:
11589 - قال: وقوله: في كيل معلوم ووزن معلوم وأجل معلوم أو إلى أجل معلوم، أظنه أراد لما ذكر الوزن مع الكيل، دل أنه أراد إذا سلف في كيل أن يسلف في كيل معلوم، وإذا سلف في وزن أن يسلف في وزن معلوم، وإذا سمى أجلا أن يسمي أجلا معلوما.
11590 - أخبرنا قال: حدثنا أبو سعيد قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي عن سعيد بن سالم، أنه سأل ابن جريج، فقال له: رجل سلفته ذهبا في طعام يوفيه قبل الليل، ودفعت إليه الذهب قبل الليل، وليس الطعام عنده؟ قال: "لا، من أجل السلف، وقد علم كيف السوق وكم السعر" قال عطاء، فقلت له: لا يصلح السلف إلا في الشيء المستأخر؟ قال: "لا، إلا في الشيء المستأخر الذي لا يعلم كيف يكون السوق إليه، يربح أم لا". قال ابن جريج: ثم رجع عن ذلك بعد. ابن جريج:
11591 - قال معنى أجاز السلف حالا، وقوله الذي رجع إليه أحب إلي، وليس في علم واحد منهما كيف يكون السوق شيئا يفسد بيعا. وبسط الكلام فيه. الشافعي:
11592 - أخبرنا قال: حدثنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا الربيع بن سليمان يحيى بن سلام قال: حدثنا عن حماد بن سلمة، عن أبيه، عن هشام بن عروة، " عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع من أعرابي جزورا بتمر، وكان يرى أن التمر عنده، فإذا بعضه عنده وبعضه ليس عنده، فقال: "هل لك أن تأخذ بعض تمرك وبعضه إلى الجذاذ؟" فأبى، فاستلف له النبي صلى الله عليه وسلم تمره فدفعه إليه " . [ ص: 189 ]
11593 - تابعه يحيى بن عمير مولى بني أسد، عن وفي هذا دلالة على جواز هشام. السلم الحال.
11594 - وروينا في حديث طارق بن عبد الله في ابتياع النبي صلى الله عليه وسلم جملا بكذا وكذا صاعا من تمر خارج المدينة، وأخذه الجمل ورجوعه إلى المدينة، ثم إيفاده بالتمر، وقول الرسول: صلى الله عليه وسلم، وجزاه عن أمته أفضل ما جزى نبيا عن أمته. "أنا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم، وهو يأمركم أن تأكلوا من هذا التمر حتى تشبعوا وتكتالوا حتى تستوفوا".
[ ص: 190 ]