47 - باب لا يبع حاضر لباد
11496 - أخبرنا في المستخرج على كتاب أبو عبد الله الحافظ ولم أجده في المبسوط قال: حدثنا مسلم، قال: أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي عن سفيان، عن الزهري، سعيد، عن عن النبي صلى الله عليه وسلم: أبي هريرة، "أنه نهى أن يبيع حاضر لباد".
11497 - وأخبرنا قال: أخبرنا أبو إسحاق قال: أخبرنا أبو النضر قال: حدثنا أبو جعفر قال: حدثنا المزني قال: أخبرنا الشافعي عن سفيان، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبي هريرة أخرجاه في الصحيح من حديث "لا يبيع حاضر لباد". . [ ص: 164 ] سفيان
11498 - وأخبرنا قال: أخبرنا أبو إسحاق قال: أخبرنا أبو النضر قال: حدثنا أبو جعفر قال: حدثنا المزني عن الشافعي، قال سفيان أراه عن أبو جعفر عن أيوب، عن ابن سيرين، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. أبي هريرة،
11499 - وبإسناده قال: حدثنا قال: أخبرنا المزني قال: أخبرنا الشافعي عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبي هريرة، أخرجاه في الصحيح من حديث "لا يبيع حاضر لباد". مالك.
11500 - أخبرنا أبو عبد الله، وأبو بكر، قالوا: حدثنا وأبو زكريا، قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي عن مالك، عن نافع، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ابن عمر، "لا يبيع حاضر لباد".
11501 - قال الحديث بهذا الإسناد مما يعد في أفراد أحمد: عن الربيع، عن مالك. الشافعي،
11502 - وقد أخبرناه قال: حدثنا أبو عبد الله الحافظ أبو بكر أحمد بن إسحاق الفقيه من أصل كتابه قال: أخبرنا قال: حدثنا محمد بن غالب عن عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن نافع، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ابن عمر، "لا يبيع حاضر لباد".
11503 - ولمالك بن أنس أسانيد لم يودعها الموطأ، رواها عنه كبار أصحابه، فيشبه أن يكون هذا منها، والله أعلم.
11504 - أخبرنا أبو عبد الله، وأبو بكر، قالوا: حدثنا وأبو زكريا، قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي عن سفيان، ، [ ص: 165 ] عن أبي الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جابر، أخرجه "لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض". في الصحيح، من حديث مسلم سفيان، عن وزهير بن معاوية، أبي الزبير.
11505 - قال في رواية الشافعي أهل البادية يقدمون جاهلين بالأسواق وحاجة الناس إلى ما قدموا به ومستثقلي المقام، فيكون أدنى من أن يرتخص المشترون سلعتهم، وإذا تولى أهل القرية لهم البيع ذهب هذا المعنى. وبسط الكلام في شرحه. أبي عبد الله:
11506 - ثم قال: فأي حاضر باع لباد فهو عاص إذا علم الحديث، والبيع لازم غير مفسوخ بدلالة الحديث نفسه؛ لأن البيع لو كان مفسوخا لم يكن في بيع الحاضر للبادي معنى يخاف بمنع منه أن يرزق بعض الناس من بعض.
[ ص: 166 ]