37 - باب الرجل يبيع الشيء إلى أجل ثم يشتريه بأقل
11395 - أخبرنا أبو عبد الله، قالا: حدثنا وأبو سعيد قال: أخبرنا أبو العباس قال: قال الربيع " ومن باع سلعة من السلع إلى أجل وقبضها المشتري فلا بأس أن يبيعها من الذي اشتراها منه بأقل من الثمن وأكثر أو دين ونقد؛ لأنها بيعة غير البيعة الأولى . [ ص: 136 ] الشافعي:
11396 - وقال بعض الناس: لا يشتريها البائع بأقل من الثمن، وزعم أن القياس أن ذلك جائز، ولكنه زعم تبع الأثر، ومحمود منه أن يتبع الأثر الصحيح، فلما سئل عن الأثر إذا هو: عن امرأته أبو إسحاق، عالية بنت أيفع أنها دخلت مع امرأة على أبي السفر فذكرت عائشة، بيعا باعته من لعائشة بكذا أو كذا إلى العطاء، ثم اشترته منه بأقل من ذلك نقدا، فقالت زيد بن أرقم بئس ما شريت، وبئس ما اشتريت، أخبري عائشة: أن الله عز وجل أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب. زيد بن أرقم
11397 - قال فقيل له: أيثبت هذا الحديث عن الشافعي: فقال: عائشة؟ رواه عن امرأته. قيل: فتعرف امرأته بشيء يثبت به حديثها؟ فما علمته قال شيئا، فقلت له: ترد حديث أبو إسحاق مهاجرة معروفة بالفضل بأن تقول حديث امرأة، وتحتج بحديث امرأة ليست عندك منها معرفة أكثر من أن زوجها روى عنها. بسرة بنت صفوان
11398 - زاد في روايته: قال أبو سعيد قد تكون الشافعي: لو كان هذا ثابتا عنها عابت عليه بيعا إلى العطاء؛ لأنه أجل غير معلوم. عائشة
11399 - قال: والذي معه القياس قول ولو اختلف بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في شيء كان أصل ما نذهب إليه أنا نأخذ بقول الذي معه القياس، زيد بن أرقم.
11400 - وجملة هذا أنا لا نثبت مثله على عائشة، لا يبيع إلا ما يراه حلالا ولا يبتاع إلا مثله، ولو أن رجلا باع شيئا أو ابتاعه نراه نحن محرما وهو يراه حلالا لم يزعم أن الله عز وجل يحبط به من عمله شيئا " . [ ص: 137 ] وزيد بن أرقم
11401 - قال وهذا الأثر قد رواه أيضا أحمد: عن أمه يونس بن أبي إسحاق، العالية بنت أيفع أنها دخلت مع أم محبة على عائشة، والعالية هذه لم يرو عنها غير زوجها وابنها.
11402 - وروينا عن ابن عمر، وشريح أنهما لم يريا بذلك بأسا.
11403 - أخبرنا أبو بكر، وأبو زكريا، قالوا: حدثنا وأبو سعيد، قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي عن مالك، عن يحيى بن سعيد، القاسم قال: سمعت ورجل يسأله عن رجل سلف في سبايب فأراد أن يبيعها قبل أن يقبضها، فقال عبد الله بن عباس، لك الورق، وكره ذلك ". ابن عباس:
11404 - قال سبائك. الربيع:
11405 - قال ذلك فيما نرى لأنه أراد أن يبيعها من صاحبها للذي اشتراها منه بأكثر من الثمن الذي ابتاعها به، ولو باعها من غير الذي اشتراها منه لم يكن ببيعه بأس. مالك:
11406 - قال في رواية الشافعي وليس هذا قول أبي سعيد: ولا تأويل حديثه. ابن عباس،
11407 - ثم روى حديث في النهي عن ابن عباس وقول بيع الطعام حتى يقبض، برأيه: ولا أحسب كل شيء إلا مثله، ثم قال: بقول ابن عباس نأخذ؛ لأنه إذا باع شيئا واشتراه قبل أن يقبضه فقد باع مضمونا له على غيره [ ص: 138 ] بأصل البيع، وأكل ربح ما لم يضمن، وخالفتموه فأجزتم بيع ما لم يقبض سوى الطعام من غير صاحبه الذي ابتيع منه، ولا أعلم بين صاحبه الذي ابتيع منه وبين غيره فرقا. وبسط الكلام فيه. ابن عباس
11408 - قال هو عن أحمد: مالك:
11409 - سبايب: والسبايب: المقانع.
[ ص: 139 ]