35 - باب بيع البراءة
11387 - قال رحمه الله: إذا باع الرجل العبد أو شيئا من الحيوان بالبراءة من العيوب، فالذي نذهب إليه والله أعلم قضاء الشافعي "أنه برئ من كل عيب لم يعلمه، ولم يبرأ من عيب علمه ولم يسمه". عثمان بن عفان:
11388 - أخبرنا أبو أحمد المهرجاني قال: أخبرنا محمد بن جعفر المزكي قال: حدثنا قال: حدثنا محمد بن إبراهيم البوشنجي قال: حدثنا يحيى بن بكير عن مالك، عن يحيى بن سعيد، أن سالم بن عبد الله: عبد الله بن عمر فقال الذي ابتاعه باع غلاما له بثمان مائة درهم، وباعه بالبراءة، بالغلام داء لم يسمه، فاختصما إلى لعبد الله بن عمر: فقال الرجل: باعني عبدا وبه داء لم يسمه لي، فقال عثمان بن عفان، بعته بالبراءة، فقضى عبد الله بن عمر: على عثمان بن عفان باليمين أن يحلف له: لقد باعه الغلام وما به داء يعلمه، فأبى عبد الله أن يحلف له، وارتجع العبد، فباعه عبد الله بعد ذلك بألف وخمس مائة درهم ". عبد الله بن عمر
11389 - قال وروي عن أحمد: زيد بن ثابت، أنهما كانا يريان البراءة من كل عيب جائزة. وإسناده ضعيف، إنما رواه وعبد الله بن عمر، شريك، عن عاصم بن عبيد الله، عن عنهما، وقد أنكره عبد الله بن عامر ابن المبارك، على ويحيى بن معين شريك . [ ص: 133 ]
11390 - وكان شريح لا يبرئ من الداء حتى يريه إياه، وكذا روي عن عطاء بن أبي رباح.
11391 - وقال هو بريء مما سمى. إبراهيم:
[ ص: 134 ]