الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
18 - باب الوقت الذي يحل فيه بيع الثمار

11157 - أخبرنا أبو بكر، وأبو زكريا، وأبو سعيد، قالوا: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه،: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه". رواه مسلم في الصحيح، عن يحيى بن يحيى، وغيره عن سفيان.

11158 - أخبرنا أبو عبد الله، وأبو بكر، وأبو زكريا، وأبو سعيد، قالوا: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري" . [ ص: 73 ] أخرجاه في الصحيح من حديث مالك.

11159 - أخبرنا أبو بكر، وأبو زكريا، وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ح.

11160 - وأخبرنا أبو إسحاق قال: أخبرنا أبو النضر قال: أخبرنا أبو جعفر قال: حدثنا المزني قال: حدثنا الشافعي، عن سفيان، عن عبد الله بن دينار، أنه سمع ابن عمر، يقول: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها". أخرجه مسلم في الصحيح، من وجه آخر، عن عبد الله بن دينار.

11161 - أخبرنا أبو بكر، وأبو زكريا، وأبو سعيد، قالوا: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: حدثنا ابن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، عن عثمان بن عبد الله بن سراقة، عن ابن عمر: "أن النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة". قال عثمان: فقلت لعبد الله: متى ذلك؟ قال: طلوع الثريا.

11162 - أخبرنا أبو عبد الله، وأبو بكر، وأبو زكريا، وأبو سعيد، قالوا: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك، عن حميد الطويل ، [ ص: 74 ] عن أنس بن مالك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهى عن بيع الثمار حتى تزهى، فقيل: يا رسول الله، وما تزهى؟ قال: "حتى تحمر"، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أرأيت إذا منع الله الثمرة، فبم يأخذ أحدكم مال أخيه؟". أخرجاه في الصحيح من حديث مالك كما أشرنا إليه في كتاب السنن، ورواه جماعة عن مالك كما رواه الشافعي.

11163 - ورواه إسماعيل بن جعفر، عن حميد، فلم يسند آخره، وكذلك سفيان، رواه عن حميد فجعله من قول أنس بن مالك، وأسنده محمد بن عباد، عن الدراوردي، عن حميد كما أسنده مالك، والله أعلم.

11164 - أخبرنا أبو بكر، وأبو زكريا، وأبو سعيد، قالوا: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا الثقفي، عن حميد، عن أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم: "نهى عن بيع ثمر النخل حتى تزهو"، قيل: وما تزهو؟ قال: "تحمر".

11165 - وبهذا الإسناد قال: أخبرنا الشافعي قال: حدثنا سعيد بن سالم، عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابر، إن شاء الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه". قال ابن جريج: فقلت: أخص جابر النخل أو التمر؟ قال: بل النخل، ولا نرى كل ثمرة إلا مثله. أخرجاه في الصحيح من حديث ابن جريج.

[ ص: 75 ] 11166 - وبهذا الإسناد قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك، عن أبي الرجال، عن عمرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نهى عن بيع الثمار حتى ينجو من العاهة".

11167 - وبهذا الإسناد قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن طاوس قال: سمعت ابن عمر، يقول: "لا يباع الثمر حتى يبدو صلاحه".

11168 - وسمعنا ابن عباس، يقول: "لا يباع الثمر حتى يطعم".

11169 - وبهذا الإسناد قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن أبي معبد، عن ابن عباس: "أنه كان يبيع الثمر من غلامه قبل أن يطعم، وكان لا يرى بينه وبين غلامه ربا".

11170 - وبإسناده قال الشافعي قال: أخبرنا ابن عيينة، عن حميد بن قيس، عن سليمان بن عتيق، عن جابر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نهى عن بيع السنين". أخرجه مسلم في الصحيح، من حديث ابن عيينة .

[ ص: 76 ] 11171 - وبهذا الإسناد قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.

11172 - قال الشافعي في رواية أبي سعيد: وبهذا كله نقول.

11173 - قال: وفي سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم دلائل، منها: أن بدو صلاح الثمر الذي أحل بيعه أن يحمر أو يصفر، ودلالة إذ قال: إذا منع الله الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه؟ أنه إنما نهى عن بيع الثمرة التي تترك حتى تبلغ غاية إبانها، لا أنه نهى عما يقطع منها، وذلك أن ما يقطع منها لا آفة تأتي عليه تمنعه، إنما تمنعه ما بترك مدة تكون فيها الآفة والبلح وكل ما دون البسر يحل بيعه ليقطع مكانه؛ لأنه خارج عما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من البيوع، داخل فيما أحل الله من البيع.

11174 - قال أحمد: وقد حمل بعض من يدعي تسوية الأخبار على مذهبه هذه الأخبار على بيع الثمار قبل أن تكون، واستدل عليه بما روينا من نهيه عن بيع السنين، وما ورد في معناه، وقد عرفنا بتلك الأخبار نهيه عن بيع الثمار قبل أن تكون، وعرفنا بهذه الأخبار نهيه عن بيعها مطلقا إذا كانت مما لم يبد فيها الصلاح، ألا تراه علق المنع بعلة توجد بعد أن تكون الثمار بمدة؟ فقال: "حتى تزهو"، وقال في رواية جابر: حتى تشقح، قيل: وما تشقح؟ قال: "تحمار، أو تصفار، ويؤكل منها"، وقال في رواية أخرى عن جابر: "حتى تطيب"، وفي ذلك دلالة على أن حكم الثمار بعد بدو الصلاح فيها في البيع خلاف حكمها قبل أن يبدو الصلاح فيها، فيجوز بيعها بعد بدو الصلاح فيها مطلقا، ولا يجوز قبله إلا بشرط القطع، والله أعلم.

[ ص: 77 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية