11 - إسلاف العرض في العرض إذا لم يكن مأكولا ولا موزونا وبيع أحدهما بالآخر متفاضلا
11075 - أخبرنا حدثنا أبو سعيد، أخبرنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الثقة، عن الشافعي، عن الليث، عن أبي الزبير، جابر بن عبد الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم: "اشترى عبدا بعبدين" . [ ص: 48 ] رواه عن أبو داود، وغيره عن قتيبة بن سعيد بهذا اللفظ، وأخرجه الليث بطوله. مسلم
11076 - أخبرنا أبو بكر، قالا: حدثنا وأبو زكريا أخبرنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، عن سفيان بن عيينة، عن أبيه، عن ابن طاوس، أنه سئل عن بعير ببعيرين، فقال: قد يكون البعير خيرا من البعيرين. ابن عباس:
11077 - أخبرنا حدثنا أبو سعيد، أخبرنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، عن مالك، عن صالح بن كيسان، عن الحسن بن محمد بن علي، "أنه باع بعيرا له يدعى عصيفير بعشرين بعيرا إلى أجل". علي بن أبي طالب،
11078 - وبإسناده أخبرنا قال: أخبرنا الشافعي عن مالك، عن نافع، "أنه باع بعيرا له بأربعة أبعرة مضمونة عليه ابن عمر بالربذة".
[ ص: 49 ] 11079 - وبإسناده أخبرنا أخبرنا الشافعي، عن مالك، عن ابن شهاب، أنه قال: "لا ربا في الحيوان، وإنما نهي من الحيوان عن المضامين، والملاقيح، وحبل الحبلة". ابن المسيب،
11080 - وبإسناده أخبرنا أخبرنا الشافعي، عن مالك، أنه سئل عن بعير ببعيرين إلى أجل، فقال: "لا بأس". ابن شهاب،
11081 - وبإسناده أخبرنا أخبرنا الشافعي، إن شاء الله شك ابن علية، عن الربيع، سلمة بن علقمة، عن أنه سئل عن الحديد بالحديد، فقال: "الله أعلم، أما هم فكانوا يتبايعون الدرع بالأدراع". محمد بن سيرين،
11082 - قال واحتج أحمد: في كتاب السلم، بحديث الشافعي أبي رافع، في تضمين البعير بالصفة. وأبي هريرة
11083 - واحتج أصحابنا بحديث عن أبيه، عن جده عمرو بن شعيب، عبد الله بن عمرو بن العاص، البعير بالبعيرين وبالأبعرة إلى خروج المصدق بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا وأمره أن يبتاع ظهرا إلى خروج المصدق، فابتاع
[ ص: 50 ] 11084 - وأخبرنا أخبرنا أبو علي الروذباري، حدثنا أبو بكر بن داسة، حدثنا أبو داود، حدثنا حفص بن عمر، عن حماد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، مسلم بن جبير، عن عن أبي سفيان، عمرو بن حريش، عن عبد الله بن عمرو "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا، فنفدت الإبل، فأمره أن يأخذ في قلاص الصدقة، فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة".
11085 - أخبرنا حدثنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرنا أبو العباس، قال: قال الربيع وأما قوله: نهى النبي صلى الله عليه وسلم: عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، فهذا غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشافعي:
11086 - قال هذا الحديث قد أخرجه أحمد: في كتاب السنن، من حديث أبو داود عن الحسن، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أخبرناه سمرة بن جندب، محمد بن عبد الله الحافظ، حدثنا حدثنا أبو العباس بن يعقوب، حدثنا يحيى بن أبي طالب، أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء، سعيد، عن عن قتادة، فذكره. وكذلك رواه الحسن عن حماد بن سلمة، إلا أن أكثر الحفاظ لا يثبتون سماع قتادة، من الحسن سمرة في غير حديث العقيقة .
[ ص: 51 ] 11087 - وروي عن معتمر، عن عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. ابن عباس،
11088 - كذلك رواه عبد الرزاق، عن وعبد الأعلى، مرسلا. معمر
11089 - وكذلك رواه علي بن المبارك، عن مرسلا. يحيى بن أبي كثير،
11090 - وحكينا عن أنه وهى رواية محمد بن إسماعيل البخاري ابن فضلة، وكذلك عن في معناه. محمد بن إسحاق بن خزيمة
11091 - ورواه محمد بن دينار الطاحي، عن عن يونس بن عبيد، عن زياد بن جبير، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عمر، ومحمد بن دينار هذا قد ضعفه يحيى بن معين.
11092 - قال سألت أبو عيسى الترمذي: محمدا، يعني البخاري، عن هذا الحديث، فقال: إنما نرويه عن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. زياد بن جبير،
11093 - قال وقد حمله بعض أهل الفقه على ما لو كان كلاهما نسيئة، جمعا بينه وبين ما ذكرنا من حديث أحمد: والله أعلم. عبد الله بن عمر،
11094 - أخبرنا قال: حدثنا أبو سعيد قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي سعيد، عن عن ابن جريج، قال: "لا بأس بأن يبيع السلعة إحداهما ناجزة والأخرى دين". عطاء
11095 - وبإسناده قال: أخبرنا قال: أخبرنا الشافعي سعيد، عن عن ابن جريج، قال: "أبيع السلعة بالسلعة كلتاهما دين" فكرهه . عطاء
[ ص: 52 ] 11096 - قال وبهذا نقول، لا يصلح أن الشافعي: وهذا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم: من وجه. يبيع دينا بدين.
11097 - وقال في خلال كلام له: أهل الحديث يوهنون هذا الحديث.
11098 - قال وهذا حديث قد رواه أحمد: موسى بن عبيدة الربذي، عن نافع، عن وعبد الله بن دينار، عن النبي صلى الله عليه وسلم: ابن عمر، "أنه نهى عن بيع الكالئ بالكالئ". وموسى بن عبيدة غير قوي قال هو النسيئة بالنسيئة. أبو عبيد:
11099 - قال وقد غلط بعض الحفاظ في هذا الحديث، فتوهم أنه عن أحمد: وليس موسى بن عقبة، لموسى بن عقبة فيه رواية، إنما هو عن موسى بن عبيدة، وقد بينته في كتاب السنن.
[ ص: 53 ]