الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
11 - إسلاف العرض في العرض إذا لم يكن مأكولا ولا موزونا وبيع أحدهما بالآخر متفاضلا

11075 - أخبرنا أبو سعيد، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، أخبرنا الثقة، عن الليث، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم: "اشترى عبدا بعبدين" . [ ص: 48 ] رواه أبو داود، عن قتيبة بن سعيد وغيره عن الليث بهذا اللفظ، وأخرجه مسلم بطوله.

11076 - أخبرنا أبو بكر، وأبو زكريا قالا: حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، أخبرنا سفيان بن عيينة، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس: أنه سئل عن بعير ببعيرين، فقال: قد يكون البعير خيرا من البعيرين.

11077 - أخبرنا أبو سعيد، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، أخبرنا مالك، عن صالح بن كيسان، عن الحسن بن محمد بن علي، عن علي بن أبي طالب، "أنه باع بعيرا له يدعى عصيفير بعشرين بعيرا إلى أجل".

11078 - وبإسناده أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر "أنه باع بعيرا له بأربعة أبعرة مضمونة عليه بالربذة".

[ ص: 49 ] 11079 - وبإسناده أخبرنا الشافعي، أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، أنه قال: "لا ربا في الحيوان، وإنما نهي من الحيوان عن المضامين، والملاقيح، وحبل الحبلة".

11080 - وبإسناده أخبرنا الشافعي، أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، أنه سئل عن بعير ببعيرين إلى أجل، فقال: "لا بأس".

11081 - وبإسناده أخبرنا الشافعي، أخبرنا ابن علية، إن شاء الله شك الربيع، عن سلمة بن علقمة، عن محمد بن سيرين، أنه سئل عن الحديد بالحديد، فقال: "الله أعلم، أما هم فكانوا يتبايعون الدرع بالأدراع".

11082 - قال أحمد: واحتج الشافعي في كتاب السلم، بحديث أبي رافع، وأبي هريرة في تضمين البعير بالصفة.

11083 - واحتج أصحابنا بحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا وأمره أن يبتاع ظهرا إلى خروج المصدق، فابتاع عبد الله بن عمرو البعير بالبعيرين وبالأبعرة إلى خروج المصدق بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم.

[ ص: 50 ] 11084 - وأخبرنا أبو علي الروذباري، أخبرنا أبو بكر بن داسة، حدثنا أبو داود، حدثنا حفص بن عمر، حدثنا حماد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن مسلم بن جبير، عن أبي سفيان، عن عمرو بن حريش، عن عبد الله بن عمرو "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا، فنفدت الإبل، فأمره أن يأخذ في قلاص الصدقة، فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة".

11085 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي: وأما قوله: نهى النبي صلى الله عليه وسلم: عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، فهذا غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

11086 - قال أحمد: هذا الحديث قد أخرجه أبو داود في كتاب السنن، من حديث الحسن، عن سمرة بن جندب، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أخبرناه محمد بن عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس بن يعقوب، حدثنا يحيى بن أبي طالب، حدثنا عبد الوهاب بن عطاء، أخبرنا سعيد، عن قتادة، عن الحسن فذكره. وكذلك رواه حماد بن سلمة، عن قتادة، إلا أن أكثر الحفاظ لا يثبتون سماع الحسن من سمرة في غير حديث العقيقة .

[ ص: 51 ] 11087 - وروي عن معتمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا.

11088 - كذلك رواه عبد الرزاق، وعبد الأعلى، عن معمر مرسلا.

11089 - وكذلك رواه علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، مرسلا.

11090 - وحكينا عن محمد بن إسماعيل البخاري أنه وهى رواية ابن فضلة، وكذلك عن محمد بن إسحاق بن خزيمة في معناه.

11091 - ورواه محمد بن دينار الطاحي، عن يونس بن عبيد، عن زياد بن جبير، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومحمد بن دينار هذا قد ضعفه يحيى بن معين.

11092 - قال أبو عيسى الترمذي: سألت محمدا، يعني البخاري، عن هذا الحديث، فقال: إنما نرويه عن زياد بن جبير، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا.

11093 - قال أحمد: وقد حمله بعض أهل الفقه على ما لو كان كلاهما نسيئة، جمعا بينه وبين ما ذكرنا من حديث عبد الله بن عمر، والله أعلم.

11094 - أخبرنا أبو سعيد قال: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا سعيد، عن ابن جريج، عن عطاء قال: "لا بأس بأن يبيع السلعة إحداهما ناجزة والأخرى دين".

11095 - وبإسناده قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا سعيد، عن ابن جريج، عن عطاء قال: "أبيع السلعة بالسلعة كلتاهما دين" فكرهه .

[ ص: 52 ] 11096 - قال الشافعي: وبهذا نقول، لا يصلح أن يبيع دينا بدين. وهذا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم: من وجه.

11097 - وقال في خلال كلام له: أهل الحديث يوهنون هذا الحديث.

11098 - قال أحمد: وهذا حديث قد رواه موسى بن عبيدة الربذي، عن نافع، وعبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أنه نهى عن بيع الكالئ بالكالئ". وموسى بن عبيدة غير قوي قال أبو عبيد: هو النسيئة بالنسيئة.

11099 - قال أحمد: وقد غلط بعض الحفاظ في هذا الحديث، فتوهم أنه عن موسى بن عقبة، وليس لموسى بن عقبة فيه رواية، إنما هو عن موسى بن عبيدة، وقد بينته في كتاب السنن.

[ ص: 53 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية