9 - من قال: إنما الربا في النسيئة
11045 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر، قالوا: حدثنا وأبو زكريا، أخبرنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، أنه سمع سفيان بن عيينة، يقول: سمعت عبيد الله بن أبي يزيد، يقول: أخبرني ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسامة بن زيد، "إنما الربا في النسيئة". أخرجه في الصحيح، من حديث مسلم ابن عيينة.
11046 - قال في رواية الشافعي: وروي من وجه غير هذا ما يوافقه. أبي عبد الله،
[ ص: 41 ] 11047 - قال أظنه أراد حديث أحمد: البراء بن عازب، وزيد بن أرقم: سألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن الصرف، فقال: "ما كان منه يدا بيد فلا بأس، وما كان منه نسيئة فلا".
11048 - أخبرناه محمد بن عبد الله الحافظ، حدثنا حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب، أخبرنا إبراهيم بن عبد الله، أخبرنا أبو عاصم، قال: أخبرني ابن جريج عمرو بن دينار، وعامر بن مصعب، أنهما سمعا أبا المنهال، يقول: البراء بن عازب، عن الصرف، فقالا: كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف، وزيد بن أرقم فذكره. سألت
11049 - وقد أخرجه في الصحيح، وهو مختصر، وقد رواه البخاري عن البخاري، ورواه علي بن المديني، عن مسلم، كلاهما عن محمد بن حاتم، عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، أبي المنهال قال: باع شريك لي دراهم في السوق نسيئة، وربما قال: نسيئة إلى الموسم أو الحج، ثم ذكر الحديث.
11050 - ورواه عن العباس بن يزيد، قال: باع دراهم نفاية بدراهم جياد نسيئة. ورواه سفيان عن الحميدي، وقال: دراهم بينهما فضل، ولم يقل: نسيئة. سفيان،
11051 - وقد خالفه عن حبيب بن أبي ثابت، أبي المنهال، فرواه في بيع الورق بالذهب دينا.
11052 - أخبرناه حدثنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا إبراهيم بن مرزوق، يعقوب بن إسحاق الحضرمي، وبشر بن عمر، قالوا: حدثنا وعفان [ ص: 42 ] بن مسلم، عن شعبة، عن حبيب بن أبي ثابت، أبي المنهال قال: البراء بن عازب، عن الصرف، فسألت وزيد بن أرقم البراء، فقال: ائت زيدا فإنه خير مني وأعلم، فسألت زيدا، فقال: ائت البراء فإنه خير مني وأعلم، فكلاهما قالا: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع الورق بالذهب دينا". سألت أخرجه البخاري، في الصحيح، من حديث ومسلم وفي رواية شعبة، معاذ بن معاذ، وأبي عمر الحوضي، عن ذكر سماع شعبة، حبيب بن أبي ثابت.
11053 - وهذا يدل على أن المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية إنما ورد في الجنسين إذا بيع أحدهما بالآخر، والله أعلم. عمرو بن دينار
11054 - وأخبرنا حدثنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرنا أبو العباس، قال: قال الربيع فكان الشافعي: ابن العباس لا يرى في دينار بدينارين، ولا في درهم بدرهمين، يدا بيد، بأسا، ويراه في النسيئة، وكذلك عامة أصحابنا، وكان يروى مثل قول عن ابن عباس، سعيد، رأيا منهما لا يحفظ عنهما، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعروة بن الزبير
11055 - قال فأخذنا بهذه الأحاديث التي توافق حديث الشافعي: عبادة، وكانت حجتنا في أخذنا بها، وتركنا حديث إذ كان ظاهره يخالفها، وقول من قال: إن النفس على حديث الأكثر أطيب؛ لأنهم أشبه أن يحفظوا من الأقل، وكان أسامة بن زيد عثمان بن عفان وعبادة أسن وأشد وأقدم صحبة من أسامة، وكان أبو هريرة، أكثر حفظا، عن النبي صلى الله عليه وسلم: فيما علمنا من وأبو سعيد أسامة.
11056 - فإن قال قائل: فهل يخالف حديث أسامة حديثهم؟ قيل: إن كان يخالفها فالحجة فيها دونه لما وصفنا.
11057 - فإن قيل: فأنى ترى هذا أتى؟ قيل له: الله أعلم. قد يحتمل أن يكون سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، سئل عن الربا في صنفين مختلفين: ذهب بفضة، وتمر بحنطة، فقال: فحفظه فأدى قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يؤد مسألة السائل، فكان ما أدى منه عند من سمعه: إنما الربا في النسيئة، . لا ربا إلا في النسيئة
[ ص: 43 ] 11058 - قال في القديم: وكبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون بأن في النقد ربا: الشافعي عمر وعثمان وغيرهم.
11059 - أخبرنا حدثنا أبو سعيد، أخبرنا أبو العباس، قال: قال الربيع فيما بلغه عن الشافعي، عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن أبيه، عن إبراهيم التيمي، قال: عبد الله هو ابن مسعود
11060 - "أما لا بأس بالدرهم بالدرهمين". فقد قال ولسنا ولا إياهم نقول بهذا. الشافعي:
11061 - قال قد روينا، عن أحمد: عن أبي إسحاق، عن سعد بن إياس، أنه قدم ابن مسعود، المدينة فسأل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم: فقالوا: "لا تصلح الفضة إلا وزنا بوزن"، فلما قدم قال: "لا تحل الفضة بالفضة إلا وزنا بوزن".
11062 - وروينا عن أبي الجوزاء، عن أنه قال: قد كنت أفتي بذلك حتى حدثني ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، فأنا أنهاكم عنه. أبو سعيد،
[ ص: 44 ]