4 - تفسير بيع الخيار
10995 - أخبرنا حدثنا أبو سعيد، أخبرنا أبو العباس، قال: قال الربيع واحتمل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بيع الخيار معنيين: أظهرهما عند أهل العلم باللسان وأولاهما بمعنى السنة والاستدلال بها والقياس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذ جعل الخيار للمتبايعين، والمتبايعان اللذان عقدا البيع حتى يتفرقا إلا بيع الخيار، فإن الخيار إذا كان لا ينقطع بعد عقد البيع في السنة حتى يتفرقا، وتفرقهما هو أن يتفرقا عن مقامهما الذي تبايعا فيه كان بالتفرق أو بالتخيير، وكان موجودا في اللسان. الشافعي:
10996 - والقياس إذا كان البيع يجب بشيء بعد البيع وهو الفراق أن يجب بالثاني بعد البيع، فيكون إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع كان الخيار، والاختيار تجديد شيء يوجبه، كما كان التفرق تجديد شيء يوجبه، ولو لم يكن فيه سنة بينة بمثل ما ذهبت إليه كان ما وصفنا أولى المعنيين أن يؤخذ به لما وصفت من القياس.
10997 - مع أن أخبرنا، عن سفيان بن عيينة عن أبيه قال: عبد الله بن طاوس، " خير رسول الله صلى الله عليه وسلم: رجلا بعد البيع، فقال الرجل: عمرك الله، ممن أنت؟ فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: "امرؤ من قريش" قال: فكان أبي يحلف: ما الخيار إلا بعد البيع " .
[ ص: 23 ] 10998 - قال وبهذا نقول. الشافعي:
10999 - أخبرناه أبو بكر، قالا: حدثنا وأبو زكريا أخبرنا أبو العباس، قال الربيع، أخبرنا الشافعي: فذكره. سفيان،
11000 - وقد روينا، عن عن أبي الزبير، موصولا جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم: اشترى من أعرابي حمل خبط، فلما وجب البيع قال له النبي صلى الله عليه وسلم: "اختر".
11001 - وروينا في الحديث الثابت عن عن حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن النبي صلى الله عليه وسلم: ابن عمر، " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر ".
11002 - وفي رواية عن ابن علية، أيوب: قال: وربما قال حتى يتفرقا أو يكون بيع خيار نافع، قال أو يقول أحدهما للآخر: اختر. في رواية الشافعي: وقد قال بعض أصحابنا: يجب البيع بالتفرق بعد الصفقة، ويجب بأن يعقد الصفقة على خيار، وذلك أن يقول الرجل لك بسلعتك كذا بيعا خيارا، فتقول: قد اخترت البيع. أبي سعيد:
11003 - قال "ولسنا نأخذ بهذا، وقولنا الأول أن لا يجب البيع إلا بتفرقهما أو يخير أحدهما صاحبه بعد البيع فيختار". الشافعي:
[ ص: 24 ]