10695 - ثم ذكر قوله فقال: أخبرنا سعيد، عن قال لي ابن جريج في العصافير قولا بين لي فيه وفسر قال: أما عطاء قال العصفور ففيه نصف درهم وأرى الهدهد دون الحمامة، وفوق العصفور ففيه درهم قال عطاء: والكعيت عصفور. عطاء:
10696 - قال ولما قال الشافعي: من هذا تركنا قوله إذا كان في عصفور نصف درهم عنده، وفي هدهد درهم عنده؛ لأنه بين الحمامة والعصفور، فكان [ ص: 461 ] ينبغي أن يجعل في الهدهد لقربه من الحمامة أكثر من درهم قال عطاء : قال ابن جريج فأما الوطواط فهو فوق العصفور، ودون الهدهد ففيه ثلثا درهم. عطاء:
10697 - قال قياس قول أحمد: في الهدهد والوطواط أن لا جزاء فيهما؛ لأنهما لا يؤكلان. الشافعي
[ ص: 462 ]