10691 - قال أخبرنا الشافعي: سعيد، عن ، عن ابن جريج قال: عطاء "لم أر الضوع فإن كان حماما ففيه شاة".
10692 - قال الضوع طائر دون الحمام، وليس يقع عليه اسم حمام ففيه قيمته. الشافعي:
10693 - قال وقد قال الشافعي: في الطائر قولا إن كان قاله لأنه يومئذ ثمن الطائر فهو موافق قولنا، وإن كان قاله تحديدا خالفناه فيه للقياس على قول عطاء عمر، وقوله وقول غيره في الجرادة. وابن عباس
10694 - ثم ساق الكلام إلى أن قال: ولم نأخذ ما أخذنا من قوله رحمه الله إلا بأمر وافق كتابا أو سنة أو أثرا لا مخالف له أو قياسا.