10038 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر، ، قالوا: حدثنا وأبو زكريا أخبرنا أبو العباس، ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ح قال: وحدثنا مالك، أبو عبد الله الشيباني، حدثنا أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي، حدثنا قال: قرأت على يحيى بن يحيى عن مالك، نافع: خرج في الفتنة معتمرا، وقال: إن صددت عن البيت، صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج فأهل بعمرة، وسار حتى إذا ظهر على البيداء التفت إلى أصحابه، فقال: ما أمرهما إلا واحد، أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة، فخرج حتى إذا جاء البيت طاف به سبعا، وبين الصفا والمروة سبعا، لم يزد عليه، ورأى أنه مجزئ عنه وأهدى " عبد الله بن عمر، أن . [ ص: 277 ] لفظ حديث ورواه يحيى بن يحيى، في الصحيح، عن مسلم يحيى بن يحيى.
10039 - وأخرجه من حديث مسلم عن عبيد الله بن عمر، وفيه من الزيادة قال: وكان يقول: "من جمع بين الحج والعمرة كفاه طواف واحد، ولم يحل حتى يحل منهما جميعا". نافع،
10040 - وهذا من قول صحيح ثابت. ابن عمر
10041 - ورواه عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن عبيد الله ، عن نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر هذه الزيادة. وفيما ذكرنا عن هذه الرواية كفاية. ابن عمر،