10042 - أخبرناه أبو بكر بن الحارث الفقيه، أخبرنا حدثنا علي بن عمر الحافظ، يحيى بن صاعد، والحسين بن إسماعيل قالا: حدثنا خلاد بن أسلم، حدثنا عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ابن عمر، "من أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف وسعي واحد، ولا يحل من واحد منهما حتى يحل منهما جميعا".
10043 - واحتج أصحابنا بما روينا من حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: جابر بن عبد الله، . "دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة"
[ ص: 278 ] 10044 - وقالوا: معناه دخلت في أجزاء أفعال الحج، فاتحدتا في العمل كما اتحدتا في الإحرام.
10045 - قال في القديم: أخبرنا رجل، عن الشافعي عن أبيه، عن جعفر بن محمد، قال في القارن: "يطوف طوافين، ويسعى سعيا". علي بن أبي طالب
10046 - قال وهذا على معنى قولنا يعني يطوف حين يقدم بالبيت وبالصفا وبالمروة، ثم يطوف بالبيت للزيارة. الشافعي:
10047 - قال: وقال بعض الناس في القارن: عليه طوافان وسعيان، واحتج فيه برواية ضعيفة عن علي، وجعفر، يروي عن علي قولنا.
10048 - قال أصح ما روي عن أحمد: علي في الطوافين: حديث مالك بن الحارث، عن عن أبي نصر، علي في حديث ذكره، ثم يحرم لهما، ويطوف لهما طوافين. هكذا رواه عن سفيان بن عيينة، منصور، عن عن إبراهيم، مالك بن الحارث.
10049 - وكذلك رواه الثوري، وشعبة.
10050 - وبعضهم قال: عن منصور، عن مالك بن الحارث، وزاد فيه غيرهم السعي .
[ ص: 279 ] 10051 - ويشبه أن يكون ذكر السعي فيه غير محفوظ، وأن يكون معناه ما قال في رواية الشافعي جعفر، والله أعلم.