2 - الدخول في الصوم
8534 - قال في كتاب الصيام فيما أجاز لي الشافعي روايته، عن أبو عبد الله الحافظ أبي العباس ، عن ، عن الربيع قال: قال بعض أصحابنا: "لا يجزئ صوم النهار إلا بنية، كما لا يجزئ الصلاة إلا بنية". الشافعي
8535 - واحتج فيه بأن قال: لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر. عمر
8536 - وهكذا أخبرنا ، عن مالك ، عن نافع . ابن عمر
8537 - وقال في كتاب " ": لا صيام لمن لا يثبت الصيام قبل الفجر في النذر والقضاء، ويجب ذلك في رمضان، واحتج بحديث البويطي . حفصة