ذكر المرء يصلي وحده المكتوبة ثم يدرك الجماعة
اختلف أهل العلم في فقالت طائفة: يصلي مع الإمام أي صلاة كانت، قال المرء يصلي وحده المكتوبة ثم يدرك الجماعة، : قدمنا مع أنس بن مالك فصلى بنا الفجر، ثم جئنا المسجد فإذا أبي موسى الأشعري يصلي بالناس، فصلينا معه، وروي عن المغيرة بن شعبة ، علي بن أبي طالب وحذيفة أنهما قالا: إذا أعاد المغرب شفع بركعة، وسئل عن ثلاثة صلوا العصر ثم مروا بمسجد فدخل أحدهم فصلى، ومضى واحد، وجلس واحد على الباب، فقال ابن عباس : أما الذي صلى فزاد خيرا، وأما الذي مضى فمضى لحاجته، وأما الذي جلس على الباب فأحسنهم [ ص: 101 ] . ابن عباس
1105 - حدثنا ، قال: ثنا علي بن عبد العزيز حجاج، نا حماد، عن ثابت وحميد، عن أنس قال: فصلى بنا العصر في المربد، ثم جلسنا إلى مسجد الجامع فإذا أبي موسى الأشعري يصلي بالناس والرجال والنساء مختلطون، فصلينا معه". المغيرة بن شعبة "قدمنا مع
1106 - حدثنا علي، قال: ثنا عبد الله، عن سفيان، عن جابر، عن سعيد بن عبيدة، عن ، عن صلة بن زفر حذيفة، "أنه صلى الصلوات ثم مر بمساجد فصلى فيها ثم صلى المغرب فشفع بركعة".
1107 - حدثنا موسى، قال: نا قال: نا أبو بكر، أبو معاوية ، عن حجاج، عن أبي إسحاق ، عن الحارث، عن علي، قال: "يشفع بركعة" - يعني إذا [أعاد] المغرب - .
1108 - حدثنا موسى، قال: نا قال: نا أبو بكر، ، عن حفص بن غياث عاصم، عن ، قال: سئل بكر بن عبد الله المزني عن ابن عباس فقال ثلاثة صلوا العصر، ثم مروا بمسجد فدخل أحدهم فصلى، ومضى الآخر، وجلس واحد على الباب، : "أما الذي صلى [ ص: 102 ] فزاد خيرا، وأما الذي مضى فمضى لحاجته، وأما الذي جلس على الباب فأحسنهم". ابن عباس
وكان يرى أن يعيد العصر، وقال سعيد بن المسيب : صل معهم أي الصلوات كانت، وهذا قول الحسن البصري الحسن، والأسود بن يزيد ، وقال والزهري، : صل معهم وإن كنت قد صليت، وقال سعيد بن جبير : يعيدها كلها، وقال الشافعي أحمد كذلك، وقال يضيف [إلى] المغرب وكذلك قال إسحاق.
وقال : إذا صلى العصر ثم أدرك مع الإمام ركعتين قال: يتم ويشفع، وإن أدرك ركعتين من المغرب يتم ويشفع. سفيان الثوري
وقالت طائفة: يصلي مع الإمام الصلوات كلها إلا المغرب والصبح، هكذا قال ، ابن عمر قال والنخعي، فإن أعدت المغرب فأشفع بركعة حتى تكون أربعة. النخعي:
1109 - حدثنا عن إسحاق، ، عن عبد الرزاق ، قال: أنا ابن جريج نافع ، أن ، قال: ابن عمر [ ص: 103 ] "إن كنت قد صليت في أهلك، ثم أدركت الصلاة في المسجد مع الإمام، فصل معه غير صلاة الصبح وصلاة المغرب التي يقال لها صلاة العشاء، فإنهما لا يصليان مرتين".
وقالت طائفة: يعيد الصلوات كلها إلا العصر والفجر هكذا قال ، إلا أن يكون في مسجد قاعدا، فتقام الصلاة فيصلي معهم. الحسن البصري
وفيه قول رابع: وهو أن يعيد الصلوات كلها إلا الفجر، هكذا قال الحكم.
وقالت طائفة خامسة: يعيد الصلوات كلها إلا المغرب، هذا قول ، وروي ذلك عن أبي موسى الأشعري . ابن مسعود
1110 - حدثنا ، قال: نا علي بن عبد العزيز حجاج قال: نا حماد، عن عن [أبي] عمران الجوني، قال: صليت الفجر ثم أتيت أنس بن مالك أبا موسى ، فوجدته يريد أن يصلي، فجلست ناحية فلما قضى صلاته قال: ما لك لم تصل؟ قلت: فإني قد صليت، قال: فإن الصلاة كلها تعاد إلا المغرب فإنها وتر.
1111 - حدثنا يحيى بن محمد، قال: نا أبو الربيع ، قال: نا حماد، قال: نا أيوب، عن أبي قلابة ، عن ، قال: " إنها سيكون عليكم [أمراء] يميتون الصلاة ويؤخرون الصلاة عن وقتها. قال: فما تأمرنا؟ قال: ابن مسعود ". [ ص: 104 ] صلوا الصلاة لوقتها، فإن أدركتموها معهم فصلوا، إلا المغرب
وكذلك قال أبو مجلز، وكان أبو قلابة يكره أن يعيد المغرب، وبه قال ، سفيان الثوري ومالك بن أنس، في رواية والأوزاعي الوليد بن مسلم عنه، وحكى الوليد بن يزيد ، عن أنه قال: تعاد كل صلاة إلا الصبح والمغرب، قال: فإن دخل مع الإمام في المغرب فيشفع بركعة. الأوزاعي
وفيه قول سادس: قاله النعمان كان لا يرى أن يعيد العصر والمغرب والفجر إذا كان قد صلاهن، وإن أخذ في الإقامة، وفي كتاب محمد بن الحسن: إن صلى المغرب ثم دخل المسجد، يخرج ولا يصلي معهم، ويصلي معهم الظهر والعصر والعشاء ويجعلها نافلة.
وفيه قول سابع قاله قال أبو ثور، تعاد الصلوات كلها، ولا تعاد الفجر والعصر إلا أن يكون في المسجد وتقام الصلاة فلا يخرج حتى يصليها. أبو ثور:
قال يعيد الصلوات كلها؛ لأمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجلين اللذين ذكرهما في حديث أبو بكر: يزيد بن الأسود أن يصليا جماعة - وإن كانا قد صليا - أمرا عاما لم يخص صلاة دون صلاة، وأمره على العموم.
1112 - حدثنا قال: نا الربيع بن سليمان، قال: نا أسد بن موسى، ، عن ابن المبارك يعلى بن عطاء ، عن جابر بن يزيد بن الأسود ، عن أبيه يزيد بن الأسود قال: إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الناس يصلون فيصلي معهم، تكون صلاته الأولى، وصلاتهم معهم تطوعا". صلى النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد الخيف صلاة الصبح، [ ص: 105 ] فلما سلم إذا هو برجلين في ناحية المسجد لم يصليا، فأرسل [إليهما] ، فجيء بهما ترعد فرائصهما. فقال: "ما منعكما أن تصليا معنا؟" قالا: كنا صلينا في رحالنا فكرهنا نعيد الصلاة. قال: "فلا تفعلا،
قال فدل هذا الحديث على أن أمره الرجلين بأن يصليا مع الناس بعد نهيه عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس؛ لئلا يقول قائل: إن ذلك منسوخ؛ لأن ذلك كان في حجة الوداع. أبو بكر:
1113 - حدثنا محمد بن علي ، قال: نا سعيد، قال: نا هشيم ، قال نا يعلى بن عطاء ، قال: أخبرني جابر بن يزيد بن الأسود العامري، عن أبيه، أنه شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجته..، وذكر الحديث.
وفي الحديث دليل على إباحة صلاة لأنه أمرهما أن يتطوعا بعد أن صليا الصبح، بأن يصليا مع الإمام. التطوع بعد صلاة الصبح؛
ومما يحتج به في كراهية حديث الخروج من المسجد بعد النداء . [ ص: 106 ] أبي هريرة
1114 - حدثنا قال: نا محمد بن إسماعيل، أبو نعيم ، قال: نا المسعودي ، قال: نا أشعث بن أبي الشعثاء ، عن أبيه، قال: رأى رجلا يخرج من المسجد بعد ما أذن المؤذن، فقال: "أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم". أبو هريرة
واختلف أهل العلم في فقالت طائفة: الأولى منها فريضة، روي [ذلك] عن الصلاة إذا أعادها من صلاها قبل صلاة الإمام أيهما تكون المكتوبة، علي، وبه قال ، ابن عمر ، وسفيان الثوري وأحمد، وإسحاق .
1115 - حدثنا قال: نا موسى بن هارون، قال: نا أبو بكر، أبو خالد ، عن حجاج، عن أبي إسحاق ، عن الحارث، عن علي قال: "صلاته الأولى".
1116 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله، قال: نا قريش بن أنس، قال: أنا التيمي، قال: قال نافع : جاء المحرر إلى فقال: "إني خشيت أن لا أدرك صلاة الظهر في المسجد، ابن عمر قال الأولى منهما". [ ص: 107 ] فصليت في أهلي الظهر، ثم جئت فإذا هم لم يصلوا بعد، فصليت معهم في الجماعة، أيهما أجعل صلاتي؟
وقالت طائفة: التي صلى معهم هي المكتوبة، كذلك قال ، سعيد بن المسيب وعطاء، واختلف فيه عن والشعبي، ، فحكى الأوزاعي الوليد بن مسلم عنه أنه قال: أعد معهم واجعل صلاتك معهم هي المكتوبة، وصلاتك في بيتك تطوعا، وحكى الوليد بن يزيد عنه أنه قال: التي صلاها وحده الفريضة.
وقالت طائفة: ذاك إلى الله عز وجل يجعل المكتوبة أيهما شاء، روي ذلك عن ، ابن عمر وسعيد بن المسيب، خلاف ما ذكرناه عنهم. وعطاء
1117 - حدثنا سليمان بن داود، قال: نا القعنبي، عن عن مالك، نافع ، أن رجلا سأل فقال: " إني عبد الله بن عمر فقال له أصلي في بيتي ثم أدرك الصلاة مع الإمام أفأصلي معه؟ عبد الله: نعم، فصل معه، فقال الرجل: فأيتهما أجعل صلاتي؟ فقال عبد الله: أو ذلك إليك، إنما ذلك إلى الله يجعل أيتهما ما شاء ".
1118 - وحدثونا عن قال: نا وهب بن بقية، خالد بن عبد الله ، عن الجريري ، عن أبي هنيدة العدوي قال: عن الرجل، يصلي المكتوبة في بيته ثم يدرك المكتوبة والناس في الصلاة؟ ابن عمر فقال: "فرض الله في اليوم والليلة خمس صلوات فما بال السادسة"؟. سئل
وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا تصلى صلاة في يوم مرتين".
1119 - حدثنا ، قال: نا عبد الله بن أحمد محمد بن معاوية، قال: [ ص: 108 ] نا ، عن عباد بن العوام عن حسين المعلم، ، عن عمرو بن شعيب عن سليمان بن يسار، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ابن عمر "لا تصلى صلاة في يوم مرتين".
وقد كان يقول: معنى حديث إسحاق أي لم يفرض الله صلاة في يوم إلا مرة واحدة، وإنما كان ابن عمر خارجا من المسجد، فإذا كان في المسجد فإنه يصليها لغير معنى قضاء الفرض، ولكن لحرمة الصلاة في المسجد. ابن عمر
وقال غير إنما نهى عن الإعادة على نية الفرض، أي فلا بأس أن يصليها على غير نية الفرض. والله أعلم. إسحاق