ذكر اختلاف أهل العلم
في التطوع بعد طلوع الفجر سوى ركعتي الفجر
واختلفوا في فكرهت طائفة ذلك، وممن روي عنه أنه كره ذلك: التطوع بعد طلوع الفجر سوى ركعتي الفجر، ، عبد الله بن عمرو ، وفي إسنادهما مقال. وابن عمر
1102 - حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب قال: أخبرنا ، قال: نا جعفر بن عون عبد الرحمن بن زياد ، عن عبد الله بن يزيد ، عن ، قال: عبد الله بن عمرو "لا صلاة بعد أن يضيء الفجر إلا ركعتي الفجر".
1103 - حدثنا محمد بن علي ، قال: نا ، قال: نا سعيد بن منصور هشيم ، قال: أخبرنا حجاج، عن نافع ، عن ، أنه كان يقول: ابن عمر "لا صلاة بعد ركعتي الفجر حتى يصلى الفجر".
وكره ذلك ، وقال: ما سمعت فيهما بشيء، وقال الحسن البصري كانوا يكرهون ذلك. وكره ذلك النخعي: ، سعيد بن المسيب والعلاء بن زياد، وأصحاب الرأي. وحميد بن عبد الرحمن،
ورخصت طائفة في ذلك، وممن قال: لا بأس بأن يتطوع الرجل بعد [ ص: 100 ] طلوع الفجر ، وكان الحسن البصري يرى أن يفعل ذلك من فاتته صلاته بالليل. وروينا عن مالك بلال أنه [قال:] لم ينه عن الصلاة إلا عند طلوع الشمس، فإنها تطلع بين قرني شيطان.
1104 - حدثناه يحيى، قال: نا مسدد ، قال: نا يحيى، عن ، عن شعبة عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، بلال، قال: "لم ينهى عن الصلاة إلا عند طلوع الشمس، فإنها تطلع بين قرني شيطان".