ذكر اختلاف أهل العلم في هذه المسألة
اختلف أهل العلم في . الشريك يأذن في بيع النصيب ثم يرجع فيطالب شفيعه
فقالت طائفة : لا شفعة له . كذلك قال ، سفيان الثوري والحكم ، وأبو عبيد ، وطائفة من أصحاب الحديث . [ ص: 486 ]
واحتج محتجهم بظاهر حديث جابر ، وقال القائل منهم : وقد أوجب النبي صلى الله عليه وسلم له حق الشفعة وجعله مخيرا في الأخذ والترك ، فدل ذلك على أن تركه ترك تنقطع به الشفعة ، ولو لم يكن كذلك لم يكن لتخييره قبل البيع معنى ، ومحال أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم : "إن شاء أخذ وإن شاء ترك" فإذا ترك فلا يكون لتركه معنى ولا يجوز على ظاهر هذا الخبر إلا والترك يلزمه وتبطل شفعته .
وقالت طائفة : إذا عرض على الشفيع أن يأخذ بشفعته قبل البيع وأبى أن يأخذ ، ثم باع فأراد أن يأخذ بشفعته فذلك له . هكذا قال ، مالك بن أنس والبتي ، وأصحاب الرأي ، وهو يشبه مذهب . الشافعي
وقال : لا تقع له شفعته حتى يقع البيع ، فإن شاء أخذ ، وإن شاء ترك . واختلف فيه عن ابن أبي ليلى ، فحكى أحمد بن حنبل إسحاق بن منصور عنه أنه قال كقول هؤلاء ، قال : لأن الشفعة إنما وجبت له بعد البيع .
وحكى عنه أنه قال كقول الشافعي ، واحتج بحديث الثوري جابر رضي الله عنه . [ ص: 487 ]