ذكر خبر روي في إسناده مقال : إن . الشفعة في كل شيء
8333 - حدثنا محمد بن نصر المروزي وعبد الرحمن بن يوسف قالا : حدثنا أبو عمار المروزي ، عن ، قال : حدثنا الفضل بن موسى ، عن أبو حمزة السكري ، عن عبد العزيز بن رفيع ، عن ابن أبي مليكة ، قال : الشريك شفيع ، والشفعة في كل شيء . والحديث ابن عباس . لعبد الرحمن
قال : الذي يصح من هذا الإسناد أبو بكر مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم . [ ص: 488 ] ابن أبي مليكة
8334 - حدثنا محمد بن علي ، قال : حدثنا سعيد ، قال : حدثنا قال : حدثنا أبو الأحوص ، عن عبد العزيز بن رفيع عبد الله بن أبي مليكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ، ومن ذلك الإخوة للأم يتشافعون بينهم دون غيرهم من أهل الميراث ، لأن لهم الثلث كونا مسمى ، قلوا أو كثروا اثنين فصاعدا ، وما أشبه ذلك بما باع بعض ممن سواهن من أهل الميراث يتشافعون بينهم دون غيرهم من أهل الميراث . هذا قول . مالك بن أنس
وقال عطاء في رجلين اشتريا ثلث دار فاشترى آخران الثلثين فباع أحد الاثنين نصيبه ، قال : صاحبه الذي اشترى معه أولى بالشفعة . وقال الحسن : هم سواء . وهكذا مذهب وطاوس أصحاب الرأي ، وبه قال عبيد الله بن الحسن . وللشافعي فيها قولان : أحدهما : كالقول الأول . والقول الثاني : أنهم جميعا شركاء شركة واحدة فهم شرع في الشفعة . قال : وهذا قول يصح في القياس .
قال : صدق ، هو أصح القولين ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم للشريك بالشفعة فلجميع الشركاء الشفعة على ظاهر الحديث . [ ص: 489 ] أبو بكر