الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر خبر روي في إسناده مقال : إن الشفعة في كل شيء .

                                                                                                                                                                              8333 - حدثنا محمد بن نصر المروزي وعبد الرحمن بن يوسف قالا : حدثنا أبو عمار المروزي ، عن الفضل بن موسى ، قال : حدثنا أبو حمزة السكري ، عن عبد العزيز بن رفيع ، عن ابن أبي مليكة ، عن ابن عباس ، قال : الشريك شفيع ، والشفعة في كل شيء . والحديث لعبد الرحمن .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : الذي يصح من هذا الإسناد ابن أبي مليكة مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم . [ ص: 488 ]

                                                                                                                                                                              8334 - حدثنا محمد بن علي ، قال : حدثنا سعيد ، قال : حدثنا أبو الأحوص قال : حدثنا عبد العزيز بن رفيع ، عن عبد الله بن أبي مليكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : بما باع بعض ممن سواهن من أهل الميراث يتشافعون بينهم دون غيرهم من أهل الميراث ، ومن ذلك الإخوة للأم يتشافعون بينهم دون غيرهم من أهل الميراث ، لأن لهم الثلث كونا مسمى ، قلوا أو كثروا اثنين فصاعدا ، وما أشبه ذلك . هذا قول مالك بن أنس .

                                                                                                                                                                              وقال عطاء في رجلين اشتريا ثلث دار فاشترى آخران الثلثين فباع أحد الاثنين نصيبه ، قال : صاحبه الذي اشترى معه أولى بالشفعة . وقال الحسن وطاوس : هم سواء . وهكذا مذهب أصحاب الرأي ، وبه قال عبيد الله بن الحسن . وللشافعي فيها قولان : أحدهما : كالقول الأول . والقول الثاني : أنهم جميعا شركاء شركة واحدة فهم شرع في الشفعة . قال : وهذا قول يصح في القياس .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : صدق ، هو أصح القولين ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم للشريك بالشفعة فلجميع الشركاء الشفعة على ظاهر الحديث . [ ص: 489 ]

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية