ذكر . الأمر بأن يؤذن الشريك شريكه بالبيع قبل أن يبيع
8331 - حدثنا قال : حدثنا علي بن الحسن عبد الله ، عن سفيان قال : حدثنا ، عن أبو الزبير قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : جابر بن عبد الله " . من كانت له شركة في أرض أو ربعة ، فليس له أن يبيع حتى يستأذن شريكه ، إن شاء أخذ ، وإن شاء ترك
8332 - حدثنا يحيى بن محمد قال : حدثنا قال : حدثنا أحمد بن يونس زهير ، عن ، عن أبي الزبير جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من كان له شرك في ربعة أو نخل ، فليس له أن يبيع حتى يستأذن شريكه ، فإن رضي أخذ ، وإن كره ترك " .