ذكر الكناية عن الطلاق بقول الرجل: أنت علي كالميتة والدم ولحم الخنزير
اختلف أهل العلم في هذه المسألة.
وكان يقول: مالك ولم يكن له نية، أراها البتة، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. إذا حلف فقال لامرأته [أنها] عليه كالميتة والدم ولحم الخنزير،
وفيه قول ثان: قاله قال: إذا قال لامرأته: أنت علي كالدم ولحم الخنزير، فإن أراد طلاقا فهو على ما أراد، وإن قال: لم أرد طلاقا فهو تطليقة، وهو أملك بها. الزهري،
وقال الليث فيها: يدين ويحلف على ما قال.
وحكي عن أنه قال: إذا قال: أنت علي كالميتة والدم، فإن أراد طلاقا فهو طلاق، وما أراد من عدده، وإن لم يرد عددا وأراد الطلاق فواحدة يملك الرجعة، وإن لم يرد طلاقا فليس بطلاق، وعليه اليمين، يحلف. [ ص: 187 ] الشافعي
وقال أصحاب الرأي: إذا قال لامرأته: أنت علي كالدم أو كالميتة أو كلحم الخنزير أو كالخمر، فإنه يسأل عن نيته، فإن نوى الكذب فهو كالكذب لا يقع عليها شيء، وإن نوى التحريم بغير طلاق فهو يمين، فإن تركها أربعة أشهر لا يقربها بانت منه بالإيلاء، وإن لم ينو اليمين ونوى الطلاق فالقول فيه كالقول في الحرام.