ذكر الكناية عن الطلاق بقول الرجل لزوجته: أنت حرة
اختلف أهل العلم في الرجل يقول لزوجته: أنت حرة، أو قال: قد أعتقتك.
فقالت طائفة: إن نوى طلاقها فهي طلاق، وإلا فليس بشيء.
هذا قول عطاء.
وقال الحسن: إذا قال لامرأته: أنت عتيقة، وهو ينوي الطلاق، قال: هي واحدة، وهو أحق بها.
وقال : إذا قال لزوجته: أنت حرة، قال: إن نوى طلاقا فهو طلاق، وكذلك قال قتادة مالك، والليث بن سعد، والشافعي، وإسحاق.
وقال النعمان: إذا أراد ثلاثا فثلاث، وإن نوى واحدة فواحدة بائن، وإن نوى طلاقا ولم ينو عددا فهي واحدة بائن، وكذلك قال ابن الحسن، وقال: وإن لم ينو الطلاق لم يقع الطلاق. [ ص: 186 ]
وقال : إذا نوى ثلاثا فهو كما نوى، وإن نوى واحدة فهي أحق بنفسها. سفيان الثوري
وقال أحمد: أخشى أن يكون ثلاثا إذا قال لها: أنت حرة.
وقال أبو عبيد: تطليقة يملك فيها الرجعة إلا أن يكون أراد ثلاثا.