ذكر طلاق الحرج
اختلف أهل العلم في الرجل يقول لزوجته: أنت طالق طلاق الحرج.
فقالت طائفة: يلزمه ثلاثا، روي هذا القول عن علي، وبه قال الحسن .
7665 - حدثنا علي، حدثنا أبو عبيد، حدثنا هشام بن إسماعيل، عن عن محمد بن شعيب، عن سعيد بن بشير، عن قتادة، أبي عياض، عن علي قال: إذا فهي ثلاث. [ ص: 188 ] قال: أنت طالق طلاق الحرج
7666 - حدثنا علي، حدثنا أبو عبيد، حدثنا يزيد، عن عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، [وعن] خلاس [بن] عمرو أبي حسان، عن علي قال: إذا فهي ثلاث. قال لها: أنت طالق طلاق الحرج
قال : وكان قتادة الحسن يقضي به.
واختلف فيه عن فقال مرة: هي ثلاث، ومرة قال: هو ما نوى. الزهري
وقال أحمد : أخشى أن يكون ثلاثا ولا أفتي به.
وفيه قول ثان: وهو أن ذلك إلى نيته.
هكذا قال سفيان الثوري، وإسحاق، وهو يشبه مذهب . وكذلك أقول. الشافعي