الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر طلاق الحرج

                                                                                                                                                                              اختلف أهل العلم في الرجل يقول لزوجته: أنت طالق طلاق الحرج.

                                                                                                                                                                              فقالت طائفة: يلزمه ثلاثا، روي هذا القول عن علي، وبه قال الحسن .

                                                                                                                                                                              7665 - حدثنا علي، حدثنا أبو عبيد، حدثنا هشام بن إسماعيل، عن محمد بن شعيب، عن سعيد بن بشير، عن قتادة، عن أبي عياض، عن علي قال: إذا قال: أنت طالق طلاق الحرج فهي ثلاث. [ ص: 188 ]

                                                                                                                                                                              7666 - حدثنا علي، حدثنا أبو عبيد، حدثنا يزيد، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن خلاس [بن] عمرو [وعن] أبي حسان، عن علي قال: إذا قال لها: أنت طالق طلاق الحرج فهي ثلاث.

                                                                                                                                                                              قال قتادة : وكان الحسن يقضي به.

                                                                                                                                                                              واختلف فيه عن الزهري فقال مرة: هي ثلاث، ومرة قال: هو ما نوى.

                                                                                                                                                                              وقال أحمد : أخشى أن يكون ثلاثا ولا أفتي به.

                                                                                                                                                                              وفيه قول ثان: وهو أن ذلك إلى نيته.

                                                                                                                                                                              هكذا قال سفيان الثوري، وإسحاق، وهو يشبه مذهب الشافعي . وكذلك أقول.

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية