ذكر الجدتين تجتمعان وإحداهما أقرب من الأخرى وهما من وجهين مختلفين
اختلف أهل العلم في الجدتين تجتمعان وإحداهما أقرب من الأخرى وهما من وجهين مختلفين .
فقالت طائفة : السدس لأقربهما من أي الوجهين كانت من قبل الأب أو من قبل الأم .
وروي عن علي ، أنهما قالا في رجل ترك جدتيه قالا : السدس لأقربهما . وزيد بن ثابت
6803 - حدثنا قال : حدثنا علي بن عبد العزيز قال : حدثنا حجاج بن منهال حماد قال : أخبرنا الحجاج [عن] أبي إسحاق ، عن الحارث عليا وزيدا قالا في رجل ترك جدتيه قالا : هو لأقربهما . [ ص: 420 ] أن
6804 - حدثنا محمد بن علي قال : حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا محمد بن سالم ، عن ، أن الشعبي عليا وزيدا كانا يجعلان السدس للقربى منهما .
6805 - حدثنا قال : حدثنا علي بن عبد العزيز حجاج قال : حدثنا حماد ، عن حميد ، عن عمار بن أبي عمار ، أن قال : هو لأقعدهما - يعني لأقربهما . زيد بن ثابت
وقال : وما قرب من الجدات فهي أحق ، كذلك روي عن سفيان الثوري . ابن سيرين
وكان يقول : لا ترث إلا جدتان إذا كانتا متحاذيتين ، قال : وهذا ما لا اختلاف فيه بينهم ، فإذا كثرن ورثنا الأقرب منهن من كانت . أبو ثور
وقالت طائفة : إذا كانت الجدة التي من قبل الأم أقرب فالسدس لها ، وإن كانت التي من قبل الأب أقرب فالسدس بينهما وبين التي من قبل الأم . روي هذا القول عن ، وهي أثبت الروايتين عن زيد بن ثابت زيد ، وبه قال ، طلحة بن عبد الله بن عوف ، وسليمان بن يسار ، وهو قول وخارجة بن زيد ، وأهل مالك بن أنس المدينة ، وقال : مالك ، وكذلك البنون والإخوة وبنو الإخوة وبنو العم إذا اجتمعوا كان أحقهم بالميراث أقربهم ، وكذلك الأمهات . الجدات أمهات ، فإذا اجتمعن فالسدس لأقربهن ، كما أن الآباء إذا اجتمعوا كان أحقهم بالميراث [ ص: 421 ] أقربهم
قال : وهذا قول صحيح وبه أقول . أبو بكر
6806 - حدثنا قال : حدثنا موسى بن هارون محمد بن بكار قال : حدثنا ، عن عبد الرحمن بن أبي الزناد ، عن أبي الزناد ، عن خارجة بن زيد بن ثابت أبيه ، أن معاني هذه الفرائض وأصولها عن ، وأما التفسير فتفسير زيد بن ثابت على معاني أبي الزناد زيد قال : ، قال فإذا اجتمعت الجدتان ليس للمتوفى دونهما أم ولا أب : فإنا قد سمعنا أنها إن كانت التي من قبل الأم هي أقعدهما كان لها السدس دون التي من قبل الأب ، وإن كانتا من المتوفى بمنزلة واحدة أو كانت التي من قبل الأب هي أقعدهما ، فإن السدس يقسم بينهما نصفين . أبو الزناد